responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 401

المشهور إذا دخل مكّة قبل الوقوف كما هو مصطلح العامّة، فلا يتصوّر في حقّ المكّي، و لا في المعتمر متعة أو إفرادا، و لا في الحاجّ مفردا إذا أخّر دخول مكّة عن الموقفين، فحينئذ يرمل في الطواف المستحبّ للقدوم لا غير. و لكنّ الأقرب الأوّل لأنّ المعتمر قادم حقيقة إلى مكّة، و كذا الحاجّ إذا أخّر دخولها، و يدخل طواف القدوم تحت طوافه.

و أمّا اشتراط السعي بعده فليس في كلامه دليل عليه، و الفائدة أنّه لو طاف للقدوم و لم يرد السعي بعده لا يرمل إن شرطنا تعقّب السعي، فلو رمل لم يتأدّ المستحبّ، و يرمل إذا طاف لحجّة لاستعقاب السعي، و لو ترك الرمل في طواف يعقبه السعي ثمّ عاد إلى مكّة لطواف الحجّ لم يرمل فيه، و لو أنشأ المكّي حجّه من مكّة لم يرمل إذ لا قدوم له، و إن اعتبرنا تعقب السعي رمل إن تعقّبه.

و سابعها:

التدنّي من البيت، و لا يبالي بقلّة الخطى معه و كثرتها مع البعد.

و ثامنها: المشي فيه لا الركوب و إن جاز،

و قال ابن الجنيد [1]: من طيف به فسحب رجليه على الأرض أو مسّها بهما كان أصلح، و مستنده ما روي من أمر الصادق عليه السلام و فعله ذلك في رواية أبي بصير [2].

و تاسعها: الدعاء بالمرسوم

و الأذكار المرويّة في ابتدائه و أثنائه و تلاوة القرآن و خصوصا القدر، و يستحبّ الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كلّما حاذى باب الكعبة.

و عاشرها: الاضطباع للرجل

على ما روي [3]، و هو إدخال وسط الرداء تحت المنكب الأيمن و جعله مكشوفا و تغطية الأيسر بطرفيه، و هو مستحبّ في موضع استحباب الرمل لا غير، و وقته حين الشروع في الطواف إلى الفراغ،


[1] لم نعثر عليه.

[2] وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 457.

[3] وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 428.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست