اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 401
المشهور إذا دخل مكّة قبل الوقوف كما هو مصطلح العامّة، فلا يتصوّر
في حقّ المكّي، و لا في المعتمر متعة أو إفرادا، و لا في الحاجّ مفردا إذا أخّر
دخول مكّة عن الموقفين، فحينئذ يرمل في الطواف المستحبّ للقدوم لا غير. و لكنّ
الأقرب الأوّل لأنّ المعتمر قادم حقيقة إلى مكّة، و كذا الحاجّ إذا أخّر دخولها، و
يدخل طواف القدوم تحت طوافه.
و أمّا
اشتراط السعي بعده فليس في كلامه دليل عليه، و الفائدة أنّه لو طاف للقدوم و لم
يرد السعي بعده لا يرمل إن شرطنا تعقّب السعي، فلو رمل لم يتأدّ المستحبّ، و يرمل
إذا طاف لحجّة لاستعقاب السعي، و لو ترك الرمل في طواف يعقبه السعي ثمّ عاد إلى
مكّة لطواف الحجّ لم يرمل فيه، و لو أنشأ المكّي حجّه من مكّة لم يرمل إذ لا قدوم
له، و إن اعتبرنا تعقب السعي رمل إن تعقّبه.
و سابعها:
التدنّي من
البيت، و لا يبالي بقلّة الخطى معه و كثرتها مع البعد.
و ثامنها: المشي فيه لا
الركوب و إن جاز،
و قال ابن
الجنيد[1]: من طيف به فسحب رجليه على الأرض أو مسّها بهما كان
أصلح، و مستنده ما روي من أمر الصادق عليه السلام و فعله ذلك في رواية أبي بصير[2].
و تاسعها: الدعاء بالمرسوم
و الأذكار
المرويّة في ابتدائه و أثنائه و تلاوة القرآن و خصوصا القدر، و يستحبّ الصلاة على
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كلّما حاذى باب الكعبة.
و عاشرها: الاضطباع للرجل
على ما روي[3]، و هو
إدخال وسط الرداء تحت المنكب الأيمن و جعله مكشوفا و تغطية الأيسر بطرفيه، و هو
مستحبّ في موضع استحباب الرمل لا غير، و وقته حين الشروع في الطواف إلى الفراغ،