اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 400
شوطين أتى به في الثالث، و لو تركه في الثلاثة لم يقضه فيما بعدها
عمدا كان أو سهوا.
الخامس: لو
كان محمولا رمل به الحامل، و لو كان راكبا حرّك دابّته.
السادس: لا
رمل على المرأة و لا الخنثى و لا المريض، قال الشيخ[1]: و لا على
من يحمله أو يحمل الصبي.
السابع: لو
تعذّر الرمل في موضع من المطاف رمل في غيره. و لو احتاج إلى التباعد عن البيت ففي
ترجيحه تحصيلا للرمل على التداني من البيت نظر، من حيث انّ الرمل فضيلة تتعلّق
بنفس العبادة، و القرب بموضعها، و مراعاة ما يتعلّق بنفسها أولى، و من الخلاف في
الرمل دون القرب.
الثامن: لو
أدّى رملة إلى أذاه أو أذى الغير ترك قطعا، و لو أدّى إلى مزاحمة النساء فالأقرب
تركه أيضا خوف الفتنة.
التاسع: لو
تعذّر الرمل و أمكن التحرّك في مشيه مشيرا إلى حركة الرمل احتمل الاستحباب.
العاشر:
ظاهر كلام الشيخ أنّه ليس[2] في طواف القدوم،
سواء كان واجبا أو ندبا، و سواء كان عقيبه سعي كما في طواف العمرة المتمتّع بها و
طواف الحجّ المقدّم، أم لا كما في طواف الحاجّ مفردا إذا قدّم ندبا، فلا رمل في
طواف النساء و الوداع إجماعا، و لا في طواف الحجّ تمتّعا، و لا فيه إفرادا إذا كان
المفرد قد دخل مكّة أوّلا، و لو لم يكن دخل مكّة حتّى وقف رمل في طواف الحجّ لأنّه
قادم الآن.
و يمكن أن
يراد بطواف القدوم الطواف المستحبّ للحاجّ مفردا أو قارنا على