responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 400

شوطين أتى به في الثالث، و لو تركه في الثلاثة لم يقضه فيما بعدها عمدا كان أو سهوا.

الخامس: لو كان محمولا رمل به الحامل، و لو كان راكبا حرّك دابّته.

السادس: لا رمل على المرأة و لا الخنثى و لا المريض، قال الشيخ [1]: و لا على من يحمله أو يحمل الصبي.

السابع: لو تعذّر الرمل في موضع من المطاف رمل في غيره. و لو احتاج إلى التباعد عن البيت ففي ترجيحه تحصيلا للرمل على التداني من البيت نظر، من حيث انّ الرمل فضيلة تتعلّق بنفس العبادة، و القرب بموضعها، و مراعاة ما يتعلّق بنفسها أولى، و من الخلاف في الرمل دون القرب.

الثامن: لو أدّى رملة إلى أذاه أو أذى الغير ترك قطعا، و لو أدّى إلى مزاحمة النساء فالأقرب تركه أيضا خوف الفتنة.

التاسع: لو تعذّر الرمل و أمكن التحرّك في مشيه مشيرا إلى حركة الرمل احتمل الاستحباب.

العاشر: ظاهر كلام الشيخ أنّه ليس [2] في طواف القدوم، سواء كان واجبا أو ندبا، و سواء كان عقيبه سعي كما في طواف العمرة المتمتّع بها و طواف الحجّ المقدّم، أم لا كما في طواف الحاجّ مفردا إذا قدّم ندبا، فلا رمل في طواف النساء و الوداع إجماعا، و لا في طواف الحجّ تمتّعا، و لا فيه إفرادا إذا كان المفرد قد دخل مكّة أوّلا، و لو لم يكن دخل مكّة حتّى وقف رمل في طواف الحجّ لأنّه قادم الآن.

و يمكن أن يراد بطواف القدوم الطواف المستحبّ للحاجّ مفردا أو قارنا على‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 356.

[2] كذا في المعتمدة و «م» و «ق»، و لكن في «ز» و حاشية «م»: يسنّ، و هو الصحيح.


 

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست