اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 396
البناء على شوط إذا قطعه لصلاة فريضة، و هو نادر، كما ندر فتوى
النافع[1] بذلك و إضافته الوتر، و
إنّما يباح القطع لفريضة أو نافلة يخاف فوتها أو دخول البيت أو ضرورة أو قضاء حاجة
مؤمن، ثمّ إذا عاد بنى من موضع القطع، و لو شكّ فيه أخذ بالاحتياط. و لو بدأ من
الركن قيل: جاز، و كذا لو استأنف من رأس يجزئ في رواية ذكرها الصدوق[2]، و في مراسيل ابن أبي عمير[3] إذا قطعه لحاجة له أو لغيره أو لراحة
جاز و بنى و إن نقص عن النصف.
و ثاني عشرها: الركعتان في
مقام إبراهيم عليه السلام
حيث هو
الآن، فلو صلّى حيث كان أو في غيره لم يصحّ، و لو منعه زحام أو غيره صلّى خلفه أو
إلى جانبيه[4]، و نقل الشيخ[5] استحباب الركعتين،
و هو شاذّ، و جوّز في الخلاف[6] فعلهما في غير
المقام، و صرّح الحلبيّ[7] بفعلهما حيث شاء من المسجد الحرام مطلقا، و
كذا قال ابنا بابويه[8] في ركعتي طواف النساء خاصّة، و الأوّل أشهر،
أمّا ركعتا طواف النفل فحيث شاء من المسجد.
و لو نسي الركعتين
رجع إلى المقام، فإن تعذّر فحيث شاء من الحرم، فإن تعذّر فحيث أمكن من البقاع، و
روى ابن مسكان[9] مقطوعا و محمّد بن مسلم[10] عن أحدهما
عليهما السلام الاستنابة فيهما، و اختاره في المبسوط[11]