responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 396

البناء على شوط إذا قطعه لصلاة فريضة، و هو نادر، كما ندر فتوى النافع [1] بذلك و إضافته الوتر، و إنّما يباح القطع لفريضة أو نافلة يخاف فوتها أو دخول البيت أو ضرورة أو قضاء حاجة مؤمن، ثمّ إذا عاد بنى من موضع القطع، و لو شكّ فيه أخذ بالاحتياط. و لو بدأ من الركن قيل: جاز، و كذا لو استأنف من رأس يجزئ في رواية ذكرها الصدوق [2]، و في مراسيل ابن أبي عمير [3] إذا قطعه لحاجة له أو لغيره أو لراحة جاز و بنى و إن نقص عن النصف.

و ثاني عشرها: الركعتان في مقام إبراهيم عليه السلام

حيث هو الآن، فلو صلّى حيث كان أو في غيره لم يصحّ، و لو منعه زحام أو غيره صلّى خلفه أو إلى جانبيه [4]، و نقل الشيخ [5] استحباب الركعتين، و هو شاذّ، و جوّز في الخلاف [6] فعلهما في غير المقام، و صرّح الحلبيّ [7] بفعلهما حيث شاء من المسجد الحرام مطلقا، و كذا قال ابنا بابويه [8] في ركعتي طواف النساء خاصّة، و الأوّل أشهر، أمّا ركعتا طواف النفل فحيث شاء من المسجد.

و لو نسي الركعتين رجع إلى المقام، فإن تعذّر فحيث شاء من الحرم، فإن تعذّر فحيث أمكن من البقاع، و روى ابن مسكان [9] مقطوعا و محمّد بن مسلم [10] عن أحدهما عليهما السلام الاستنابة فيهما، و اختاره في المبسوط [11]


[1] المختصر النافع: ص 93.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 390 ح 2788.

[3] وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 447.

[4] في «ق»: أحد جانبيه.

[5] الخلاف: ج 1 ص 404.

[6] الخلاف: ج 1 ص 404.

[7] الكافي في الفقه: ص 158.

[8] المختلف: ج 1 ص 291، من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 552.

[9] وسائل الشيعة: ب 74 من أبواب الطواف ح 14 ج 9 ص 484.

[10] وسائل الشيعة: ب 74 من أبواب الطواف ح 4 ج 9 ص 482.

[11] المبسوط: ج 1 ص 360، لكن لا يظهر منه ذلك نعم روى الشيخ في التهذيب ج 5 ص 140، 471 روايتي ابن مسكان و ابن مسلم.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست