responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 395

ابن الجنيد [1] الطواف خارج المقام عند الضرورة، لرواية محمّد الحلبيّ [2] ما أرى به بأسا و لا تفعله إلّا أن لا تجد منه بدّا، و يجب مراعاة قدره من كلّ جانب.

و ثامنها: أن يكون البيت على يساره،

فلو استقبله بوجهه أو ظهره أو جعله على يمينه بطل.

و تاسعها: خروجه بجميع بدنه عن البيت،

فلو مشى على شاذروانه- أي:

أساسه- بطل، و لو كان يمسّ الجدار بيده أو بدنه و هو خارج عنه في مشيه فالأقرب البطلان.

و عاشرها: حفظ عدده،

فلو شكّ في النقيصة بطل مطلقا، و قال عليّ بن بابويه [3] و جماعة: بنى [4] على الأقلّ، و الأوّل أشهر، و لو شكّ في الزيادة و لمّا يبلغ الركن قطع [5]، و لو بلغ الركن قطع و صحّ طوافه. و لو شكّ بعد فراغه لم يلتفت مطلقا. و لو كان الطواف نفلا و شكّ في أثنائه بنى على الأقل. و يجوز الإخلاد إلى غيره في الحفظ، فإن شكّا جميعا فكما قلناه، و لو اختلف شكّهما اعتبر حكم شكّ الطائف.

و حادي عشرها: الموالاة فيه،

فلو قطعه في أثنائه و لمّا يطف أربعة أعاد، سواء كان لحدث أو خبث أو دخول البيت أو صلاة فريضة على الأصحّ أو نافلة أو لحاجة له أو لغيره أم لا، أمّا النافلة فيبني فيها مطلقا، و جوّز الحلبيّ [6]


[1] المختلف: ج 1 ص 288.

[2] وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 427.

[3] المختلف: ج 1 ص 289.

[4] في باقي النسخ: يبني.

[5] في باقي النسخ: بطل.

[6] الكافي في الفقه: ص 195.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست