responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 391

في الصيد، و نقل الحسن [1] أنّ الناسي فيه لا شي‌ء عليه.

و محلّ الذبح و النحر و الصدقة مكّة إن كانت الجناية في إحرام العمرة و إن كانت متعة، و منى إن كان في إحرام الحجّ، و جوّز الشيخ [2] إخراج كفارة غير الصيد بمنى و إن كان في إحرام العمرة، و الحق ابن حمزة [3] و ابن إدريس [4] عمرة التمتّع بالحجّ في الصيد، و يستحبّ كونه بالحزورة بتخفيف الواو بفناء الكعبة، و جوّز الشيخ [5] فداء الصيد حيث أصابه، و استحبّ تأخيره إلى مكّة لصحيحة معاوية بن عمّار [6]، و في رواية مرسلة [7] ينحر الهدي الواجب في الإحرام حيث شاء إلّا فداء الصيد فبمكّة، و قال الشيخ في الخلاف [8]: كلّ دم يتعلّق بالإحرام كدم المتعة و القران و جزاء الصيد و ما وجب بارتكاب محظورات الإحرام إذا أحصر جاز له أن ينحر مكانه في حلّ أو حرم إذا لم يتمكّن من إنفاذه بلا خلاف.

درس 103 [مقدّمات الطواف و كيفيته و أحكامه]

يجب الطواف في العمرة و الحجّ، و الكلام في مقدّماته و كيفيّته و أحكامه.

الأوّل [في مقدماته]

يستحبّ للمتمتّع و غيره الغسل عند دخول الحرم، و مضغ الإذخر،


[1] نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: ج 1 ص 412.

[2] المبسوط: ج 1 ص 345.

[3] الوسيلة: ص 171.

[4] السرائر: ج 1 ص 594.

[5] المبسوط: ج 1 ص 345.

[6] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الذبح ح 4 ج 9 ص 93.

[7] وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 246.

[8] الخلاف: ج 1 ص 448.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست