اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 391
في الصيد، و نقل الحسن[1] أنّ الناسي فيه لا شيء عليه.
و محلّ
الذبح و النحر و الصدقة مكّة إن كانت الجناية في إحرام العمرة و إن كانت متعة، و
منى إن كان في إحرام الحجّ، و جوّز الشيخ[2] إخراج كفارة غير
الصيد بمنى و إن كان في إحرام العمرة، و الحق ابن حمزة[3] و ابن
إدريس[4] عمرة التمتّع بالحجّ في الصيد، و يستحبّ كونه بالحزورة
بتخفيف الواو بفناء الكعبة، و جوّز الشيخ[5] فداء الصيد حيث
أصابه، و استحبّ تأخيره إلى مكّة لصحيحة معاوية بن عمّار[6]، و في
رواية مرسلة[7] ينحر الهدي الواجب في الإحرام حيث شاء إلّا فداء الصيد
فبمكّة، و قال الشيخ في الخلاف[8]: كلّ دم يتعلّق
بالإحرام كدم المتعة و القران و جزاء الصيد و ما وجب بارتكاب محظورات الإحرام إذا
أحصر جاز له أن ينحر مكانه في حلّ أو حرم إذا لم يتمكّن من إنفاذه بلا خلاف.
درس 103 [مقدّمات الطواف و
كيفيته و أحكامه]
يجب الطواف
في العمرة و الحجّ، و الكلام في مقدّماته و كيفيّته و أحكامه.
الأوّل [في مقدماته]
يستحبّ
للمتمتّع و غيره الغسل عند دخول الحرم، و مضغ الإذخر،
[1]
نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: ج 1 ص 412.