اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 390
أصله، و في صحيح ابن أبي نجران و محمّد[1] بن حمران[2] أمّا شيء يأكله الإبل فليس به بأس أن ينزعه، و أسند الشيخ[3] النزع إلى الإبل، و لو قلنا بتحريم
نزعه فلا كفارة فيه سوى الاستغفار، و مال الفاضل[4] إلى وجوب القيمة.
و لو اقتتل
اثنان في الحرم فعلى كلّ واحد دم عند الشيخ[5]، لرواية أبي هلال[6] عن الصادق
عليه السلام.
لواحق:
كلّ محرم
أكل أو لبس الممنوع منه فعليه شاة، و تتعدّد الكفارة باختلاف الجنس و بتكرّر
الوطء، أمّا الحلق و القلم فتتعدّد بتعدّد الوقت و إلّا فواحدة، و كذا الاستمتاع
باللبس و الطيب و القبلة، و لا فرق في التعدّد بين التكفير عن الأوّل أو لا، قاله[7] في المبسوط[8]، و أنكر
ابن حمزة[9] تكرّر الكفارة بتكرّر الجماع المفسد، و المحقّق[10] جعل تعدّد
الكفارة في الحلق تابعا لتغاير الوقت، و في اللبس و الطيب تابعا لتغاير المجلس، و
تبع في اللبس النهاية[11] و في رواية محمّد بن مسلم[12] في اللبس
لكلّ صنف فداء. و لا كفارة على الجاهل و الناسي إلّا