responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 390

أصله، و في صحيح ابن أبي نجران و محمّد [1] بن حمران [2] أمّا شي‌ء يأكله الإبل فليس به بأس أن ينزعه، و أسند الشيخ [3] النزع إلى الإبل، و لو قلنا بتحريم نزعه فلا كفارة فيه سوى الاستغفار، و مال الفاضل [4] إلى وجوب القيمة.

و لو اقتتل اثنان في الحرم فعلى كلّ واحد دم عند الشيخ [5]، لرواية أبي هلال [6] عن الصادق عليه السلام.

لواحق:

كلّ محرم أكل أو لبس الممنوع منه فعليه شاة، و تتعدّد الكفارة باختلاف الجنس و بتكرّر الوطء، أمّا الحلق و القلم فتتعدّد بتعدّد الوقت و إلّا فواحدة، و كذا الاستمتاع باللبس و الطيب و القبلة، و لا فرق في التعدّد بين التكفير عن الأوّل أو لا، قاله [7] في المبسوط [8]، و أنكر ابن حمزة [9] تكرّر الكفارة بتكرّر الجماع المفسد، و المحقّق [10] جعل تعدّد الكفارة في الحلق تابعا لتغاير الوقت، و في اللبس و الطيب تابعا لتغاير المجلس، و تبع في اللبس النهاية [11] و في رواية محمّد بن مسلم [12] في اللبس لكلّ صنف فداء. و لا كفارة على الجاهل و الناسي إلّا‌


[1] كذا في الأصل، و الصحيح: عن محمّد.

[2] وسائل الشيعة: ب 89 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 177.

[3] النهاية: ص 234.

[4] المختلف: ج 1 ص 287.

[5] التهذيب: ج 5 ص 384 ذيل ح 255.

[6] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1 ج 9 ص 301.

[7] في «م»: قاله الشيخ.

[8] المبسوط: ج 1 ص 351.

[9] الوسيلة: ص 165 و 166.

[10] شرائع الإسلام: ج 1 ص 297 و 298.

[11] النهاية: ص 234.

[12] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1 ج 9 ص 290.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست