اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 389
و أطلق ابن الجنيد[1] القيمة في القلع، و قال الحلبي[2]: في قلع الشجرة شاة و في بعضها ما تيسّر من الصدقة، و
ظاهر ابن إدريس[3]
لا كفارة، و الذي رواه سليمان بن خالد[4] لا ينزع من شجر مكّة شيء إلّا النخل و شجر الفاكهة، و روي مرسلا[5] إذا كان في داره شجرة فنزعها فبقرة، و
يجوز قطع عودي المحالة لرواية زرارة[6] أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله رخّص فيهما، و يكفي في تحريم
الشجرة كون شيء منها في الحرم سواء كان أصلها أو فرعها لرواية معاوية[7].
و في
النهاية[8]: لا بأس بقلع ما أنبته الإنسان في الحرم، و في الخلاف[9]:
لا ضمان
فيما ينبته الآدميّ في العادة و إن أنبته اللّه، و كذا لا ضمان فيما أخذه الآدميّ
من الحلّ فأنبته في الحرم. و يجب إعادة المقلوعة إلى مغرسها أو غيره، فإن جفّت
وجبت الكفارة، و إلّا سقطت، و يجوز أخذ ما جفّ من الشجر و إن كان متّصلا بالرطب.
و يحرم نزع
الحشيش إلّا الإذخر، و لا يحرم رعية لصحيح حريز[10]، و قال ابن
الجنيد[11]: لا اختار رعية لأنّ البعير ربّما نزعه من أصله، و جوّز
حصده إذا بقي