responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 386

و تبعه ابن حمزة [1] يكره، و هو في صحيح حريز [2] و في حكم الحجامة الفصد و إخراج الدم و لو بالسواك أو حك الرأس. و فدية إخراج الدم شاة، ذكره بعض أصحاب المناسك، و قال الحلبي [3]: في حكّ الجسم [4] حتّى يدمي مدّ طعام لمسكين.

الحادي و العشرون: الجدال

و هو قول: لا و اللّه و بلى و اللّه، ففي الثلاث صادقا شاة، و كذا ما زاد ما لم يكفّر، و في الواحدة كذبا شاة، و في الاثنين بقرة ما لم يكفّر، و في الثلاث بدنة ما لم يكفّر، قيل: و لو زاد على الثلاث فبدنة ما لم يكفّر، و روى محمد بن مسلم [5] إذا جادل فوق مرّتين مخطئا فعليه بقرة، و روى معاوية [6] إذا حلف ثلاث أيمان في مقام ولاء فقد جادل فعليه دم، و قال الجعفي [7]: الجدال فاحشة إذا كان كاذبا أو في معصية، فإذا قاله مرّتين فعليه شاة، و قال الحسن [8]: من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل و عليه دم، قال [9]: و روي أنّ المحرمين إذا تجادلا فعلى المصيب منهما دم شاة و على المخطئ بدنة.

فروع ثلاثة:

الأوّل: خصّ بعض الأصحاب الجدال بهاتين الصيغتين، و القول بتعديته إلى‌


[1] الوسيلة: ص 163، ذكره فيما يجوز للمحرم.

[2] وسائل الشيعة: ب 62 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج 9 ص 144.

[3] الكافي في الفقه: ص 204.

[4] في «ق»: الجسد.

[5] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 6 ج 9 ص 281.

[6] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 5 ج 9 ص 281.

[7] ،

[8] نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام: ج 1 ص 411.

[9] لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست