اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 386
و تبعه ابن حمزة[1] يكره، و هو في صحيح حريز[2] و في حكم الحجامة الفصد و إخراج الدم و لو بالسواك أو حك الرأس. و
فدية إخراج الدم شاة، ذكره بعض أصحاب المناسك، و قال الحلبي[3]: في حكّ الجسم[4] حتّى يدمي مدّ طعام لمسكين.
الحادي و العشرون: الجدال
و هو قول:
لا و اللّه و بلى و اللّه، ففي الثلاث صادقا شاة، و كذا ما زاد ما لم يكفّر، و في
الواحدة كذبا شاة، و في الاثنين بقرة ما لم يكفّر، و في الثلاث بدنة ما لم يكفّر،
قيل: و لو زاد على الثلاث فبدنة ما لم يكفّر، و روى محمد بن مسلم[5] إذا جادل
فوق مرّتين مخطئا فعليه بقرة، و روى معاوية[6] إذا حلف ثلاث أيمان
في مقام ولاء فقد جادل فعليه دم، و قال الجعفي[7]: الجدال
فاحشة إذا كان كاذبا أو في معصية، فإذا قاله مرّتين فعليه شاة، و قال الحسن[8]: من حلف
ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل و عليه دم، قال[9]: و روي أنّ
المحرمين إذا تجادلا فعلى المصيب منهما دم شاة و على المخطئ بدنة.
فروع ثلاثة:
الأوّل: خصّ
بعض الأصحاب الجدال بهاتين الصيغتين، و القول بتعديته إلى