responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 384

شي‌ء على المفتي. و لو أفتاه بالإدماء فأدمى أو بغيره من المحظورات احتمل الضمان، لما روي [1] أنّ كلّ مفت ضامن.

السادس عشر: قتل هوامّ الجسد كالقمل،

سواء كان على الثواب أو البدن، و جوّز في المبسوط [2] و تبعه ابن حمزة [3] قتله على البدن، و كذا البرغوث، قال الشيخ [4]: فإن ألقى القمل عن جسمه فدى، و الأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه، و منع في النهاية [5] من قتل المحرم البقّ و البرغوث و شبههما في الحرم، و إن كان محلّا في الحرم فلا بأس.

و أوجب المرتضى [6] في قتل القمّلة أو الرمي بها كفّ طعام، و الذي في صحيح حمّاد بن عيسى [7] يطعم مكانها طعاما، و في صحيح معاوية بن عمّار [8] لا شي‌ء فيها، و أنّه لا بأس بقتل النمل و البقّ و القمل في الحرم، و روى هو أيضا [9] عن الصادق عليه السلام اتّق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى و العقرب و الفأرة. و يجوز تحويلها من مكان إلى آخر من جسده، و إلقاء القراد و الحلم عن نفسه و بعيره، و قال الشيخ [10]: لا يلقي الحلم عن بعيره و لا يجوز قتل شي‌ء من ذلك.


[1] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب آداب القاضي ح 2 ج 18 ص 161.

[2] المبسوط: ج 1 ص 339.

[3] الوسيلة: ص 163.

[4] المبسوط: ج 1 ص 339.

[5] النهاية: ص 229.

[6] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص 71.

[7] وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1 ج 9 ص 297.

[8] وسائل الشيعة: ب 84 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 171.

[9] وسائل الشيعة: ب 81 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 166.

[10] التهذيب: ج 5 ص 338.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست