اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 384
شيء على المفتي. و لو أفتاه بالإدماء فأدمى أو بغيره من المحظورات
احتمل الضمان، لما روي[1]
أنّ كلّ مفت ضامن.
السادس عشر: قتل هوامّ
الجسد كالقمل،
سواء كان
على الثواب أو البدن، و جوّز في المبسوط[2] و تبعه ابن حمزة[3] قتله على
البدن، و كذا البرغوث، قال الشيخ[4]: فإن ألقى القمل عن
جسمه فدى، و الأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه، و منع في النهاية[5] من قتل
المحرم البقّ و البرغوث و شبههما في الحرم، و إن كان محلّا في الحرم فلا بأس.
و أوجب
المرتضى[6] في قتل القمّلة أو الرمي بها كفّ طعام، و الذي في صحيح
حمّاد بن عيسى[7] يطعم مكانها طعاما، و في صحيح معاوية بن عمّار[8] لا شيء
فيها، و أنّه لا بأس بقتل النمل و البقّ و القمل في الحرم، و روى هو أيضا[9] عن الصادق
عليه السلام اتّق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى و العقرب و الفأرة. و يجوز تحويلها
من مكان إلى آخر من جسده، و إلقاء القراد و الحلم عن نفسه و بعيره، و قال الشيخ[10]: لا يلقي
الحلم عن بعيره و لا يجوز قتل شيء من ذلك.
[1]
وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب آداب القاضي ح 2 ج 18 ص 161.