responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 383

الكفارة على الناسي في الحلق و القلم، لأنّ الإطلاق يتساوى فيه العمد و الخطأ كالمال، و هو بعيد لصحيح زرارة [1] عن الباقر عليه السلام من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو جاهلا فلا شي‌ء عليه، و نقل الشيخ [2] الإجماع على عدم وجوب الفدية على الناسي، و القياس عندنا باطل و خصوصا مع معارضة النصّ.

الثاني: لو نبت في عينه شعر أو طال حاجبه فغطّى عينه فإزالة فلا فدية، و لو تأذّى بكثرة الشعر في الحرّ فإزالة فدى. و الفرق لحوق الضرر من الشعر في الأوّل، و من الزمان في الثاني. و في إزالته لدفع القمل الفدية لأنّه محلّ المؤذي لا مؤذ.

الثالث: في جواز حلق المحرم رأس المحلّ قولان للشيخ [3]، و النهي رواية معاوية [4] عن الصادق عليه السلام.

الرابع: لو قلع جلدة عليها شعر قيل: لا يضمن.

الخامس: لو علم أنّ الشعرة كانت منسلّة فلا شي‌ء فيها، و لو شكّ في كونها نابتة أو لا، فالأقرب الفدية.

السادس: لا يجوز التكفير قبل الحلق على الأصحّ.

السابع: لو أفتاه مفت بالحلق فلا شي‌ء عليه، و الأقرب عدم ضمان المفتي أيضا. و لو أفتاه بالقلم فأدمى فعلى المفتي شاة، و الظاهر أنّه لا يشترط إحرام المفتي و لا كونه من أهل الاجتهاد. و لو تعدّد المفتي دفعة فالأشبه التعدّد عليهم، و لا دفعة على الأوّل، و يحتمل التعدّد، و الأقرب قبول قول القالم في الإدماء، و لو أفتى غيره فقلم السامع فأدمى فالظاهر الكفارة أيضا، و لو تعمّد الإدماء فلا‌


[1] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب بقيّة كفارات الإحرام ح 1 ج 9 ص 291.

[2] الخلاف: ج 1 ص 398.

[3] الخلاف: ج 1 ص 398، التهذيب: ج 5 ص 340.

[4] وسائل الشيعة: ب 63 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 145.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست