اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 383
الكفارة على الناسي في الحلق و القلم، لأنّ الإطلاق يتساوى فيه العمد
و الخطأ كالمال، و هو بعيد لصحيح زرارة[1] عن الباقر عليه السلام من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو جاهلا فلا
شيء عليه، و نقل الشيخ[2]
الإجماع على عدم وجوب الفدية على الناسي، و القياس عندنا باطل و خصوصا مع معارضة
النصّ.
الثاني: لو
نبت في عينه شعر أو طال حاجبه فغطّى عينه فإزالة فلا فدية، و لو تأذّى بكثرة الشعر
في الحرّ فإزالة فدى. و الفرق لحوق الضرر من الشعر في الأوّل، و من الزمان في
الثاني. و في إزالته لدفع القمل الفدية لأنّه محلّ المؤذي لا مؤذ.
الثالث: في
جواز حلق المحرم رأس المحلّ قولان للشيخ[3]، و النهي رواية
معاوية[4] عن الصادق عليه السلام.
الرابع: لو
قلع جلدة عليها شعر قيل: لا يضمن.
الخامس: لو
علم أنّ الشعرة كانت منسلّة فلا شيء فيها، و لو شكّ في كونها نابتة أو لا،
فالأقرب الفدية.
السادس: لا
يجوز التكفير قبل الحلق على الأصحّ.
السابع: لو
أفتاه مفت بالحلق فلا شيء عليه، و الأقرب عدم ضمان المفتي أيضا. و لو أفتاه
بالقلم فأدمى فعلى المفتي شاة، و الظاهر أنّه لا يشترط إحرام المفتي و لا كونه من
أهل الاجتهاد. و لو تعدّد المفتي دفعة فالأشبه التعدّد عليهم، و لا دفعة على
الأوّل، و يحتمل التعدّد، و الأقرب قبول قول القالم في الإدماء، و لو أفتى غيره
فقلم السامع فأدمى فالظاهر الكفارة أيضا، و لو تعمّد الإدماء فلا
[1]
وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب بقيّة كفارات الإحرام ح 1 ج 9 ص 291.