responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 381

فيها، و لم يذكر عدم إصابة وجهها، و المشهور منع ذلك إلّا بخشبة تحته و شبهها تمنعه من إصابة الوجه، و في رواية حريز [1] تسدله إلى الذقن، و لو أصاب الوجه رفعته بسرعة و إلّا وجب الدم قاله الشيخ [2].

الرابع عشر: قلم الأظفار،

ففي كلّ ظفر مدّ من طعام، و في الرواية [3] قيمة مدّ، و في أظفار يديه أو رجليه شاة ما لم يكن كفّر عن الماضي، و في جميعها شاة إن اتّحد المجلس و إلّا فشاتان، و لو كان له إصبع زائدة أو يد زائدة فالظاهر أنّها كالأصليّة، و قال ابن الجنيد [4]: في الظفر مدّ أو قيمته حتّى يبلغ خمسة فصاعدا فدم إن كان في مجلس واحد، و إن [5] فرّق بين يديه و رجليه فليديه دم و لرجليه دم، و قال الحلبيّ [6]: في قصّ ظفر كفّ من طعام و في أظفار إحدى يديه صاع و في أظفار كلتيهما شاة، و كذا حكم أظفار رجليه، و إن كان الجميع في مجلس فدم، و قال الحسن [7]: من انكسر ظفره فلا يقصّه فإن فعل أطعم مسكينا في يده، و قال الفاضل [8]: لو انكسر ظفره فله إزالته إجماعا، و توقّف في الفدية.

و الأقرب التساوي بين قصّ بعض الظفر و كلّه، نعم لو قصّه في دفعات فالظاهر عدم التعدّد مع اتّحاد الوقت، و لو تغاير احتمل التعدّد.

درس 101

الخامس عشر: إزالة الشعر عن رأسه و بدنه،

و يجوز حلق الرأس لأذى،


[1] وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب تروك الإحرام ح 6 ج 9 ص 130.

[2] المبسوط: ج 1 ص 320.

[3] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1 ج 9 ص 293.

[4] المختلف: ج 1 ص 285.

[5] في باقي النسخ: فإن.

[6] الكافي في الفقه: ص 204.

[7] المختلف: ج 1 ص 285.

[8] منتهى المطلب: ج 2 ص 795.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست