responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 380

الجنيد [1]، لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله [2]: إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها، و التفصيل قاطع للشركة.

و منعه الحسن [3] و جعل كفارته إطعام مسكين في يده، و جوّزه في التهذيب [4] بشرط هذه الكفارة لرواية الحلبي [5]، و حملت على الندب، و في هذه الرواية لا بأس أن ينام المحرم على وجهه على راحلته، و روى معاوية [6] كراهة أن يتجاوز ثوب المحرم أنفه و لا بأس بمدّه من أسفل حتّى يبلغ أنفه، و الخنثى تغطّي ما شاءت من الرأس أو الوجه و لا كفارة، و لو جمعت بينهما كفّرت.

فرع:

يعارض [7] في المرأة وجوب كشف جزء من الرأس لتحريم تغطية الوجه، و ستر جزء من الوجه لوجوب ستر الرأس و هما متنافيان، فالأولى تقديم حقّ الرأس احتياطا في الستر، و لحصول مسمّى الوجه لفوات الجزء اليسير.

الثالث عشر: النقاب للمرأة لتحريم التغطية،

و في رواية معاوية [8] لا تطوف المرأة بالبيت و هي متنقّبة، و روى الحلبي [9] أنّ الباقر عليه السلام قال لامرأة متنقّبة: أحرمي و أسفري و أرخي ثوبك من فوق رأسك و جوّزه إلى‌


[1] المختلف: ج 1 ص 286.

[2] وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 129.

[3] المختلف: ج 1 ص 286.

[4] التهذيب: ج 5 ص 308.

[5] وسائل الشيعة: ب 60 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 142.

[6] وسائل الشيعة: ب 61 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 143.

[7] في «م» و «ز»: لو تعارض.

[8] وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب تروك الإحرام ح 5 ج 9 ص 130.

[9] وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب تروك الإحرام ح 3 ج 9 ص 129.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست