اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 380
الجنيد[1]،
لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله[2]: إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها، و التفصيل قاطع
للشركة.
و منعه
الحسن[3] و جعل كفارته إطعام مسكين في يده، و جوّزه في التهذيب[4] بشرط هذه
الكفارة لرواية الحلبي[5]، و حملت على الندب، و في هذه الرواية لا بأس
أن ينام المحرم على وجهه على راحلته، و روى معاوية[6] كراهة أن
يتجاوز ثوب المحرم أنفه و لا بأس بمدّه من أسفل حتّى يبلغ أنفه، و الخنثى تغطّي ما
شاءت من الرأس أو الوجه و لا كفارة، و لو جمعت بينهما كفّرت.
فرع:
يعارض[7] في المرأة
وجوب كشف جزء من الرأس لتحريم تغطية الوجه، و ستر جزء من الوجه لوجوب ستر الرأس و
هما متنافيان، فالأولى تقديم حقّ الرأس احتياطا في الستر، و لحصول مسمّى الوجه
لفوات الجزء اليسير.
الثالث عشر: النقاب للمرأة
لتحريم التغطية،
و في رواية
معاوية[8] لا تطوف المرأة بالبيت و هي متنقّبة، و روى الحلبي[9] أنّ الباقر
عليه السلام قال لامرأة متنقّبة: أحرمي و أسفري و أرخي ثوبك من فوق رأسك و جوّزه
إلى