اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 379
للشمس، و فيمن تظلّل به و ليس فيه، و في الخلاف[1]: لا خلاف ان للمحرم الاستظلال بثوب ينصبه ما لم يكن[2] فوق رأسه، و قضيّته اعتبار المعنى
الثاني.
الحادي عشر: تغطية الرأس
للرجل
و لو كان
بالغسل و شبهه أو بارتماس، و فديته شاة و لو كان مضطرّا، و الأقرب عدم تكرارها
بتكرّر تغطيته، نعم لو فعل ذلك مختارا تعدّدت، و لا تتعدّد بتعدّد الغطاء مطلقا، و
يجوز التوسّد، و لا يجوز حمل ساتر على الرأس، و جوّز الفاضل[3] ستر رأسه
بيديه[4] لرواية معاوية[5] لا بأس أن يستر بعض
جسده ببعض و أن يضع ذراعه على وجهه من حرّ الشمس، و ليس صريحا في الدلالة فالأولى
المنع، و تجب الفدية بتغطية بعضه. و يجوز العصابة للصداع و جعل عصام القربة على
الرأس لرواية محمّد بن مسلم[6]. و لو غطّى رأسه
ناسيا ألقى الغطاء واجبا و جدّد التلبية استحبابا.
الثاني عشر: تغطية الوجه
للمرأة،
و فديته شاة
عند الشيخ في المبسوط[7]، و قال الحلبي[8]: لكلّ يوم
شاة و لو اضطرّت فشاة بجميع[9] المدّة، و كذا قال[10] في تغطية
الرأس. و اختلف في تغطية الرجل وجهه، فقال في النهاية[11] و المبسوط[12] بجوازه، و
كذا في الخلاف[13] مدّعيا للإجماع، و هو قول ابن