اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 373
و لا يمنع الإفساد تحلّل المحصر، فلو[1] زال الإحصار بعد التحلّل قضى الحجّ مع سعة الزمان لسنته،
بناء على أنّ الاولى عقوبة و أنّها تسقط بالتحلّل، و هما ممنوعان. و لو أفسد حجّ
التطوّع ثمّ أحصر فعليه بدنة للإفساد و دم التحلّل و قضاء واحد بسبب الإفساد، لأنّ
التطوّع يسقط بالتحلّل منه.
درس 99
الترك الثالث: الطيب،
و هو حرام
بأنواعه، و في التهذيب[2]: إنّما يحرم المسك و العنبر و الزعفران و
الورس، و في الخلاف[3] و النهاية[4] أضاف
الكافور و العود، و في صحيح حريز[5] لا يمسّ المحرم
شيئا من الطيب. و لا بأس بخلوق الكعبة و زعفرانها، و قال الشيخ[6]: لو دخل
الكعبة و هي تجمّر أو تطيّب لم يكن له الشمّ، و العطر في المسعى كذلك في رواية
هشام بن الحكم[7]، و في الرياحين قولان: أقربهما التحريم، إلّا الشيخ و
الخزامي و الإذخر لرواية معاوية بن عمّار[8]، و قيّدها بعضهم
بالحرم. و اختلف في الفواكه ففي رواية ابن أبي عمير[9] يحرم
شمّها، و كرّهه الشيخ في المبسوط[10]، و يجوز أكلها إذا
قبض على