responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 364

إلى غيرها و إلى نتف الوبر نظر، و يمكن هنا الأرش، و كذا لو حدث بنتف الريش عيب في الحمامة ضمن أرشه مع الصدقة، و الأقرب عدم وجوب تسليم الأرش باليد الجانية، و لو نتفه بغير يده تصدّق بما شاء، و كذا لو اضطرب في يده فنسل ريشه.

و من أخرج حماما من الحرم فعليه ردّه إليه، فإن تلف ضمنه، و في رواية عليّ بن جعفر [1] عليه ثمنه يتصدّق به. و من ربط صيدا في الحلّ فدخل الحرم حرم إخراجه [2] و وجب ردّه، و لو كان الداخل سبعا كالفهد لم يحرم إخراجه.

و تتكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد خطأ و سهوا، و في العمد قولان: أظهرهما تكرارها، و ظاهر الأخبار عدمه كصحيح الحلبيّ [3]، و فيها أنّه يتصدّق بالصيد على مسكين، و فيها دلالة على أنّ مذبوح المحرم لا يحرم على المحلّ كقول الصدوق [4] و ابن الجنيد [5]، إذا كان الذبح في الحلّ و إن كان الأكل في الحرم، و مثلها روايتان صحيحتان عن حريز [6] و جميل [7]، و يعارضها روايات [8] ليست في قوّتها، و إن كان التحريم أظهر.

و يعزّر متعمّد قتل الصيد، و هو مرويّ [9] فيمن قتله بين الصفا و المروة، و إن تعمّد قتله في الكعبة ضرب دون الحدّ. و يدفن المحرم الصيد إذا قتله، فإن أكله‌


[1] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب كفّارات الصيد ح 2 ج 9 ص 204.

[2] في باقي النسخ: اجتراره.

[3] وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 ج 9 ص 244.

[4] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 21.

[5] المختلف: ج 1 ص 279.

[6] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الإحرام ح 4 ج 9 ص 78.

[7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 342 ح 1185.

[8] وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب كفّارات الصيد ج 9 ص 226.

[9] وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب كفّارات الصيد ح 3 ج 9 ص 241.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست