اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 364
إلى غيرها و إلى نتف الوبر نظر، و يمكن هنا الأرش، و كذا لو حدث بنتف
الريش عيب في الحمامة ضمن أرشه مع الصدقة، و الأقرب عدم وجوب تسليم الأرش باليد
الجانية، و لو نتفه بغير يده تصدّق بما شاء، و كذا لو اضطرب في يده فنسل ريشه.
و من أخرج حماما
من الحرم فعليه ردّه إليه، فإن تلف ضمنه، و في رواية عليّ بن جعفر[1] عليه ثمنه
يتصدّق به. و من ربط صيدا في الحلّ فدخل الحرم حرم إخراجه[2] و وجب
ردّه، و لو كان الداخل سبعا كالفهد لم يحرم إخراجه.
و تتكرّر
الكفّارة بتكرّر الصيد خطأ و سهوا، و في العمد قولان: أظهرهما تكرارها، و ظاهر
الأخبار عدمه كصحيح الحلبيّ[3]، و فيها أنّه
يتصدّق بالصيد على مسكين، و فيها دلالة على أنّ مذبوح المحرم لا يحرم على المحلّ
كقول الصدوق[4] و ابن الجنيد[5]، إذا كان الذبح في
الحلّ و إن كان الأكل في الحرم، و مثلها روايتان صحيحتان عن حريز[6] و جميل[7]، و يعارضها
روايات[8] ليست في قوّتها، و إن كان التحريم أظهر.
و يعزّر
متعمّد قتل الصيد، و هو مرويّ[9] فيمن قتله بين
الصفا و المروة، و إن تعمّد قتله في الكعبة ضرب دون الحدّ. و يدفن المحرم الصيد
إذا قتله، فإن أكله
[1]
وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب كفّارات الصيد ح 2 ج 9 ص 204.