responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 361

فعل غيره. و لو شكّ في كون المقتول صيدا، أو في كونه في الحرم أو في الحلّ فالأصل العدم، و كذا في الإصابة إلّا عند القاضي [1]. و لو شكّ في تأثير الإصابة أو في البرء ضمن كمال الجزاء، و لو رآه سويّا بعد الجرح فربع الفداء، و الذي روي عن الكاظم عليه السلام [2] في صيد كسر يده أو رجله ثمّ رعى فيه ربع الفداء و عن الصّادق عليه السلام [3] ربع القيمة، و الشيخ [4] الحق إدماءه بذينك.

و لو ضرب الحامل فماتا ضمنهما بحامل، فإن تعذّر قوّم الجزاء حاملا، و لو ألقته ثمّ ماتا ضمنهما بفدائهما، و لو عاشا و تعيّبا فالأرش، و كذا لو تعيّب أحدهما أو تعيّب مطلق الصيد، ثمّ الأرش جزء من الفداء و القيمة، و قيل: لا يلزم الجزء من العين إلّا مع مشارك.

و يتضاعف ما لا نصّ فيه بتضعيف قيمته، و ما فيه نصّ غير الدم بوجوب قيمة فوقه، كالعصفور فيه مدّ و قيمة، و روى سليمان بن خالد [5] في القمريّ و الدبسيّ و السمانيّ و العصفور و البلبل القيمة، فإن كان محرما في الحرم فعليه قيمتان و لا دم عليه، و هذا جزاء الإتلاف، و فيه تقوية تحريم إخراج القماريّ و الدباسيّ.

و لا بدّ في التقويم من عدلين عارفين و لو كان القاتل أحدهما إذا تاب أو كان مخطئا. و قيمة النعم معتبرة يوم الفضّ و الصدقة، و قيمة الصيد يوم الإتلاف، و المحلّ مكّة إن كان في إحرام العمرة، و منى إن كان في إحرام‌


[1] المهذّب: ج 1 ص 228.

[2] وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 ج 9 ص 222.

[3] وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 ج 9 ص 222.

[4] النهاية: ص 228.

[5] وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب كفّارات الصيد ح 7 ج 9 ص 242.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست