اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 361
فعل غيره. و لو شكّ في كون المقتول صيدا، أو في كونه في الحرم أو في
الحلّ فالأصل العدم، و كذا في الإصابة إلّا عند القاضي[1]. و لو شكّ في تأثير الإصابة أو في البرء ضمن كمال
الجزاء، و لو رآه سويّا بعد الجرح فربع الفداء، و الذي روي عن الكاظم عليه السلام[2] في صيد كسر يده أو رجله ثمّ رعى فيه
ربع الفداء و عن الصّادق عليه السلام[3] ربع القيمة، و الشيخ[4] الحق إدماءه بذينك.
و لو ضرب
الحامل فماتا ضمنهما بحامل، فإن تعذّر قوّم الجزاء حاملا، و لو ألقته ثمّ ماتا
ضمنهما بفدائهما، و لو عاشا و تعيّبا فالأرش، و كذا لو تعيّب أحدهما أو تعيّب مطلق
الصيد، ثمّ الأرش جزء من الفداء و القيمة، و قيل: لا يلزم الجزء من العين إلّا مع
مشارك.
و يتضاعف ما
لا نصّ فيه بتضعيف قيمته، و ما فيه نصّ غير الدم بوجوب قيمة فوقه، كالعصفور فيه
مدّ و قيمة، و روى سليمان بن خالد[5] في القمريّ و
الدبسيّ و السمانيّ و العصفور و البلبل القيمة، فإن كان محرما في الحرم فعليه
قيمتان و لا دم عليه، و هذا جزاء الإتلاف، و فيه تقوية تحريم إخراج القماريّ و
الدباسيّ.
و لا بدّ في
التقويم من عدلين عارفين و لو كان القاتل أحدهما إذا تاب أو كان مخطئا. و قيمة
النعم معتبرة يوم الفضّ و الصدقة، و قيمة الصيد يوم الإتلاف، و المحلّ مكّة إن كان
في إحرام العمرة، و منى إن كان في إحرام