responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 357

جمع بكرة، و في بعض رواياته [1] مخاض، و لعلّ المخاض إشارة إلى بنت المخاض توفيقا بين العبارتين و بين ما يجب في القطاة و القبج، أو نقول: فيه دليل على أنّ في القطاة مخاضا بطريق الأولى، و قد روى سليمان [2] أيضا أنّ في كتاب عليّ عليه السلام من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ فعليه دم، و يجمع بين الأخبار بالتخيير.

و يشترى بقيمة حمام الحرم علف لحمامه و ليكن قمحا، رواه حمّاد بن عثمان [3]، و في رواية ابن فضيل [4] جواز الصدقة به و شراء العلف، و كذا في رواية عليّ بن جعفر [5]. و في رواية يزيد بن خليفة [6] أنّ قيمة البيض يعلف به حمام الحرم أيضا، و مثله رواه عليّ بن جعفر [7]، و قيمة الأهليّ إذا كان في الحرم صدقة، و يحتمل كونها للمالك مع الفداء.

و في القنفذ و الضبّ و اليربوع جدي، و الحق الشيخان [8] ما أشبهها، و قال الحلبيّ [9]: فيها حمل فطيم. و في العصفور و الصعوة و القنبرة و شبهها مدّ طعام، و قال عليّ بن بابويه [10]: في كلّ طير شاة، و في الجرادة تمرة و تمرة خير من جرادة، و روى محمد بن مسلم [11] كفّ طعام فيتخيّر، و إن كان كثيرا فشاة،


[1] وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب كفّارات الصيد ح 4 ج 9 ص 218.

[2] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب كفّارات الصيد ح 2 ج 9 ص 190.

[3] وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب كفّارات الصيد ح 6 ج 9 ص 214.

[4] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب كفّارات الصيد ح 6 ج 9 ص 196.

[5] وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب كفّارات الصيد ح 3 ج 9 ص 213.

[6] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب كفّارات الصيد ح 4 ج 9 ص 220.

[7] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 ج 9 ص 219.

[8] المقنعة: ص 435، النهاية: ص 223.

[9] الكافي في الفقه: ص 206.

[10] المختلف: ج 1 ص 273.

[11] وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب كفّارات الصيد ح 6 ج 9 ص 233.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست