اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 357
جمع بكرة، و في بعض رواياته[1] مخاض، و لعلّ المخاض إشارة إلى بنت المخاض توفيقا بين العبارتين و
بين ما يجب في القطاة و القبج، أو نقول: فيه دليل على أنّ في القطاة مخاضا بطريق
الأولى، و قد روى سليمان[2]
أيضا أنّ في كتاب عليّ عليه السلام من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ
فعليه دم، و يجمع بين الأخبار بالتخيير.
و يشترى
بقيمة حمام الحرم علف لحمامه و ليكن قمحا، رواه حمّاد بن عثمان[3]، و في
رواية ابن فضيل[4] جواز الصدقة به و شراء العلف، و كذا في رواية عليّ بن
جعفر[5]. و في رواية يزيد بن خليفة[6] أنّ قيمة
البيض يعلف به حمام الحرم أيضا، و مثله رواه عليّ بن جعفر[7]، و قيمة
الأهليّ إذا كان في الحرم صدقة، و يحتمل كونها للمالك مع الفداء.
و في القنفذ
و الضبّ و اليربوع جدي، و الحق الشيخان[8] ما أشبهها، و قال
الحلبيّ[9]: فيها حمل فطيم. و في العصفور و الصعوة و القنبرة و شبهها
مدّ طعام، و قال عليّ بن بابويه[10]: في كلّ طير شاة، و
في الجرادة تمرة و تمرة خير من جرادة، و روى محمد بن مسلم[11] كفّ طعام
فيتخيّر، و إن كان كثيرا فشاة،
[1]
وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب كفّارات الصيد ح 4 ج 9 ص 218.
[2] وسائل
الشيعة: ب 5 من أبواب كفّارات الصيد ح 2 ج 9 ص 190.
[3] وسائل
الشيعة: ب 22 من أبواب كفّارات الصيد ح 6 ج 9 ص 214.
[4] وسائل
الشيعة: ب 10 من أبواب كفّارات الصيد ح 6 ج 9 ص 196.
[5] وسائل
الشيعة: ب 22 من أبواب كفّارات الصيد ح 3 ج 9 ص 213.
[6] وسائل الشيعة:
ب 26 من أبواب كفّارات الصيد ح 4 ج 9 ص 220.
[7] وسائل
الشيعة: ب 26 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 ج 9 ص 219.