اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 349
بين القطع عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة. و يستحبّ إكثار ذكر
اللّه تعالى، و حفظ اللسان إلّا من خير فهو من تمام الحجّ و العمرة.
درس 91
[في إحرام الحائض و
النفساء]
ينعقد إحرام
الحائض و النفساء لكن لا تصلّي له و لا تدخل المسجد، و تلبس ثيابا طاهرة فإذا
أحرمت نزعتها، و ينبغي أن تستثفر بعد الحشو و تتمنطق ثمّ تحرم. و لو تركت الإحرام
لظنّ فساده رجعت إلى الميقات، فإن تعذّر فمن أدنى الحلّ، و في رواية معاوية بن
عمّار[1] ترجع إلى ما قدرت عليه، فإن تعذّر فمن[2] خارج الحرم
فمن مكّة.
و لا ينعقد إحرام غير
القارن إلّا بالتلبية،
فلو نوى و
لم يلبّ و فعل ما يحرم على المحرم فلا حرج، و أمّا القارن فيتخيّر بينها و بين
الإشعار بشقّ سنام البدنة من الجانب الأيمن و لطخه بدمه، و لو كانت بدنا دخل بينها
و أشعر إحداهما يمينا و الأخرى يسارا، أو التقليد المشترك بينها و بين البقر و
الغنم بتعليق نعل قد صلّى فيه في العنق أو خيط أو سير و شبهه ممّا صلّى فيه. و لو
جمع بين التلبية و أحدهما كان الثاني مستحبّا، و يتحقّق السياق بذلك.
[قول المرتضى في انعقاد
الإحرام في الحج و رده]
و قال
المرتضى[3] و ابن إدريس[4]: لا عقد في الجميع
إلّا بالتلبية، و يدفعه قول الصادق عليه السلام[5]: يوجب
الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية و الإشعار و التقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة
فقد أحرم. و الحق القاضي[6] المفرد
[1]
وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب المواقيت ح 4 ج 8 ص 238.