responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 349

بين القطع عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة. و يستحبّ إكثار ذكر اللّه تعالى، و حفظ اللسان إلّا من خير فهو من تمام الحجّ و العمرة.

درس 91

[في إحرام الحائض و النفساء]

ينعقد إحرام الحائض و النفساء لكن لا تصلّي له و لا تدخل المسجد، و تلبس ثيابا طاهرة فإذا أحرمت نزعتها، و ينبغي أن تستثفر بعد الحشو و تتمنطق ثمّ تحرم. و لو تركت الإحرام لظنّ فساده رجعت إلى الميقات، فإن تعذّر فمن أدنى الحلّ، و في رواية معاوية بن عمّار [1] ترجع إلى ما قدرت عليه، فإن تعذّر فمن [2] خارج الحرم فمن مكّة.

و لا ينعقد إحرام غير القارن إلّا بالتلبية،

فلو نوى و لم يلبّ و فعل ما يحرم على المحرم فلا حرج، و أمّا القارن فيتخيّر بينها و بين الإشعار بشقّ سنام البدنة من الجانب الأيمن و لطخه بدمه، و لو كانت بدنا دخل بينها و أشعر إحداهما يمينا و الأخرى يسارا، أو التقليد المشترك بينها و بين البقر و الغنم بتعليق نعل قد صلّى فيه في العنق أو خيط أو سير و شبهه ممّا صلّى فيه. و لو جمع بين التلبية و أحدهما كان الثاني مستحبّا، و يتحقّق السياق بذلك.

[قول المرتضى في انعقاد الإحرام في الحج و رده]

و قال المرتضى [3] و ابن إدريس [4]: لا عقد في الجميع إلّا بالتلبية، و يدفعه قول الصادق عليه السلام [5]: يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية و الإشعار و التقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم. و الحق القاضي [6] المفرد‌


[1] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب المواقيت ح 4 ج 8 ص 238.

[2] في باقي النسخ: من.

[3] الانتصار: ص 102.

[4] السرائر: ج 1 ص 532.

[5] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أقسام الحجّ ح 20 ج 8 ص 202.

[6] المهذب: ج 1 ص 210.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست