اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 348
يقول: لبّيك بحجّة و عمرة معا كما سلف، و روي[1] أيضا عن الصادق عليه السلام، و فيه دلالة على قول الحسن[2] و ابن الجنيد[3]، و نهى في التهذيب[4] عن ذلك إلّا لتقيّة، و كذا أبو الصلاح[5]، و على ما قلناه لا يكاد يتحقّق
الخلاف.
و تكرار
التلبية في أدبار الصلوات المفروضة و المسنونة، و إذا نهض به بعيره، أو علا شرفا،
أو هبط واديا، أو لقي راكبا، أو استيقظ، و بالأسحار، و عند اختلاف الأحوال، و
الجهر بها للرجل، و في التهذيب[6]: يجب، و ليكن الجهر
للراجل حيث يحرم، و للراكب إذا علت راحلته البيداء، و الحاجّ تمتّعا إذا أشرف على
الأبطح. و يستحبّ فيها الطهارة و التتالي بغير تخلّل كلام إلّا أن يردّ السلام، و
الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عند فراغها، و الدعاء بعدها، و يجوز من
الجنب و الحائض.
و يقطعها
المتمتّع إذا شاهد بيوت مكّة، و حدّها عقبة المدنيّين و عقبة ذي طوى، و المعتمر
مفردة إذا دخل الحرم، و لو كان قد خرج من مكّة للإحرام فبمشاهدة الكعبة، و الحاجّ
يقطعها بزوال عرفة، و أوجب عليّ بن بابويه[7] و الشيخ[8] قطعها عند
الزوال لكلّ حاجّ، و نقل الشيخ[9] الإجماع على أنّ
المتمتّع يقطعها وجوبا عند مشاهدة مكّة، و خيّر الصدوق[10] في العمرة
المفردة
[1]
وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الإحرام ح 6 ج 9 ص 30.