responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 348

يقول: لبّيك بحجّة و عمرة معا كما سلف، و روي [1] أيضا عن الصادق عليه السلام، و فيه دلالة على قول الحسن [2] و ابن الجنيد [3]، و نهى في التهذيب [4] عن ذلك إلّا لتقيّة، و كذا أبو الصلاح [5]، و على ما قلناه لا يكاد يتحقّق الخلاف.

و تكرار التلبية في أدبار الصلوات المفروضة و المسنونة، و إذا نهض به بعيره، أو علا شرفا، أو هبط واديا، أو لقي راكبا، أو استيقظ، و بالأسحار، و عند اختلاف الأحوال، و الجهر بها للرجل، و في التهذيب [6]: يجب، و ليكن الجهر للراجل حيث يحرم، و للراكب إذا علت راحلته البيداء، و الحاجّ تمتّعا إذا أشرف على الأبطح. و يستحبّ فيها الطهارة و التتالي بغير تخلّل كلام إلّا أن يردّ السلام، و الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عند فراغها، و الدعاء بعدها، و يجوز من الجنب و الحائض.

و يقطعها المتمتّع إذا شاهد بيوت مكّة، و حدّها عقبة المدنيّين و عقبة ذي طوى، و المعتمر مفردة إذا دخل الحرم، و لو كان قد خرج من مكّة للإحرام فبمشاهدة الكعبة، و الحاجّ يقطعها بزوال عرفة، و أوجب عليّ بن بابويه [7] و الشيخ [8] قطعها عند الزوال لكلّ حاجّ، و نقل الشيخ [9] الإجماع على أنّ المتمتّع يقطعها وجوبا عند مشاهدة مكّة، و خيّر الصدوق [10] في العمرة المفردة‌


[1] وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الإحرام ح 6 ج 9 ص 30.

[2] المختلف: ج 1 ص 267.

[3] المختلف: ج 1 ص 265.

[4] تهذيب الأحكام: باب صفة الإحرام ح 285- 290 ج 5 ص 86- 87.

[5] الكافي في الفقه: ص 208.

[6] تهذيب الأحكام: باب صفة الإحرام ح 301 ج 5 ص 92.

[7] المقنع من (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 23.

[8] المبسوط: ج 1 ص 317.

[9] الخلاف: ج 1 ص 390.

[10] من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت العمرة من كتاب الحجّ ذيل ح 2958 ج 2 ص 456.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست