responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 347

و تأويل الأخبار المعارضة لها.

الثالث: مقارنة النيّة للتلبيات،

فلو تأخّرن عنها أو تقدّمن لم ينعقد، و يظهر من الرواية [1] و الفتوى جواز تأخير التلبية عنها، روى معاوية بن عمّار [2] بعد دعاء الإحرام ثمّ قم فامش هنيئة، فإذا استوت بك الأرض فلبّ، و عبد اللّه بن سنان [3] نحوه، و قال ابن إدريس [4]: التلبية كالتحريمة في الصلاة، و بعض الأصحاب جعلها مقارنة لشدّ الإزار، و عقل بعضهم من قول الشيخ [5] بتجديدها إلى وقت التحلّل تأخير النيّة عن التلبية، و على ما فسّرناه به لا دلالة فيه.

الرابع: التلبيات الأربع،

و أتمّها: «لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لك لا شريك لك لبّيك»، و يجزى «لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك»، و إن أضاف إلى هذا «إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك»، كان حسنا. و الأخرس يعقد بها قلبه و يحرّك لسانه و يشير بإصبعه، و قال ابن الجنيد [6]: يلبّي غيره عنه، و لو تعذّر على الأعجمي التلبية ففي ترجمتها نظر، و روي [7] أنّ غيره يلبّي عنه.

و يستحبّ أن يضيف إليها: «لبّيك ذا المعارج لبّيك لبّيك بعمرة و بمتعة إلى الحجّ لبّيك»، إلى آخر التلبيات المشهورة. و قال الشيخ [8] في موضع: يستحبّ أن‌


[1] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الإحرام ح 2 ج 9 ص 23.

[2] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 22.

[3] وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الإحرام ح 5 ج 9 ص 44.

[4] السرائر: ج 1 ص 536.

[5] المبسوط: ج 1 ص 307.

[6] المختلف: ج 1 ص 266.

[7] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الحلق و التقصير ح 3 ج 10 ص 191.

[8] المبسوط: ج 1 ص 316.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست