اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 347
و تأويل الأخبار المعارضة لها.
الثالث: مقارنة النيّة
للتلبيات،
فلو تأخّرن
عنها أو تقدّمن لم ينعقد، و يظهر من الرواية[1] و الفتوى
جواز تأخير التلبية عنها، روى معاوية بن عمّار[2] بعد دعاء
الإحرام ثمّ قم فامش هنيئة، فإذا استوت بك الأرض فلبّ، و عبد اللّه بن سنان[3] نحوه، و
قال ابن إدريس[4]: التلبية كالتحريمة في الصلاة، و بعض الأصحاب جعلها
مقارنة لشدّ الإزار، و عقل بعضهم من قول الشيخ[5] بتجديدها
إلى وقت التحلّل تأخير النيّة عن التلبية، و على ما فسّرناه به لا دلالة فيه.
الرابع: التلبيات الأربع،
و أتمّها:
«لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لك لا شريك لك لبّيك»،
و يجزى «لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك»، و إن أضاف إلى هذا «إنّ
الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك»، كان حسنا. و الأخرس يعقد بها قلبه و يحرّك
لسانه و يشير بإصبعه، و قال ابن الجنيد[6]: يلبّي غيره عنه، و
لو تعذّر على الأعجمي التلبية ففي ترجمتها نظر، و روي[7] أنّ غيره
يلبّي عنه.
و يستحبّ أن
يضيف إليها: «لبّيك ذا المعارج لبّيك لبّيك بعمرة و بمتعة إلى الحجّ لبّيك»، إلى
آخر التلبيات المشهورة. و قال الشيخ[8] في موضع: يستحبّ أن
[1]
وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الإحرام ح 2 ج 9 ص 23.
[2] وسائل
الشيعة: ب 16 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 22.
[3] وسائل
الشيعة: ب 33 من أبواب الإحرام ح 5 ج 9 ص 44.