اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 346
إن كان فيها بين الحجّ و العمرة.
قال[1]: و لو قال:
كإحرام فلان صحّ، لما روي عن عليّ عليه السلام[2] أنّه قال:
إهلالا كالإهلال نبيّك، فإن لم ينكشف له حاله تمتّع احتياطا للحجّ و العمرة، و لو
ظهر غير محرم تخيّر بين الحجّ و العمرة، فلو طاف قبل تعيين أحدهما فلا حكم له.
و لو نسي
بما ذا أحرم صرفه إلى ما في ذمّته، فإن كان خاليا منهما تخيّر. و لو شكّ قبل
الطواف بما ذا أحرم فكذلك، و لو شكّ بعد الطواف قال الفاضل[3]:
يتمتّع، و
هو حسن إن لم يتعيّن عليه غيره، و إلّا صرف إليه. و لو نوى نسكا و تلفّظ بغيره
فالمعتبر ما نواه، و يستحبّ التلفّظ كما مرّ.
و روى زرارة[4] أنّ
المتمتّع يهلّ بالحجّ فإذا طاف و سعى و قصّر أهلّ بالحجّ، و في صحيح الحلبيّ[5] عن الصادق
عليه السلام دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة، و روى إسحاق بن عمّار[6] نيّة
المتعة، و روى الحلبيّ[7] أنّ عليّا عليه السلام قال: لبيّك بحجّة و
عمرة معا، و ليس ببعيد إجزاء الجميع، إذ الحج المنويّ هو الذي دخلت فيه العمرة فهو
دالّ عليها بالتضمّن، و نيّتهما معا باعتبار دخول الحجّ فيها، و الشيخ[8] بالغ في
الاقتصار على نيّة المتعة و الإهلال بها