responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 346

إن كان فيها بين الحجّ و العمرة.

قال [1]: و لو قال: كإحرام فلان صحّ، لما روي عن عليّ عليه السلام [2] أنّه قال: إهلالا كالإهلال نبيّك، فإن لم ينكشف له حاله تمتّع احتياطا للحجّ و العمرة، و لو ظهر غير محرم تخيّر بين الحجّ و العمرة، فلو طاف قبل تعيين أحدهما فلا حكم له.

و لو نسي بما ذا أحرم صرفه إلى ما في ذمّته، فإن كان خاليا منهما تخيّر. و لو شكّ قبل الطواف بما ذا أحرم فكذلك، و لو شكّ بعد الطواف قال الفاضل [3]:

يتمتّع، و هو حسن إن لم يتعيّن عليه غيره، و إلّا صرف إليه. و لو نوى نسكا و تلفّظ بغيره فالمعتبر ما نواه، و يستحبّ التلفّظ كما مرّ.

و روى زرارة [4] أنّ المتمتّع يهلّ بالحجّ فإذا طاف و سعى و قصّر أهلّ بالحجّ، و في صحيح الحلبيّ [5] عن الصادق عليه السلام دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة، و روى إسحاق بن عمّار [6] نيّة المتعة، و روى الحلبيّ [7] أنّ عليّا عليه السلام قال: لبيّك بحجّة و عمرة معا، و ليس ببعيد إجزاء الجميع، إذ الحج المنويّ هو الذي دخلت فيه العمرة فهو دالّ عليها بالتضمّن، و نيّتهما معا باعتبار دخول الحجّ فيها، و الشيخ [8] بالغ في الاقتصار على نيّة المتعة و الإهلال بها‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 316.

[2] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 4 ج 8 ص 150.

[3] تحرير الأحكام: ج 1 ص 95.

[4] وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الإحرام ح 3 ج 9 ص 31.

[5] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب أقسام الحجّ ح 2 ج 8 ص 172.

[6] وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 28.

[7] وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الإحرام ح 7 ج 9 ص 30.

[8] الاستبصار: ب 90 من كتاب الحجّ ج 2 ص 150- 157.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست