اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 345
كالدرع المنسوج و الثوب المعقود، لفحوى زرّ الطيلسان، و مشابهته
المخيط في الترفّه، و للتأسّي، و إن لم يكن مخيطا. و يجوز أن يلبس أكثر من ثوبين
لنحو الحرّ أو البرد، و أن يبدل الثياب. و يستحبّ له الطواف فيما أحرم فيه، و روى
محمّد بن مسلم[1]
أنّه يكره غسلهما و إن توسّخا إلّا لنجاسة، و روى معاوية بن عمّار[2] كراهيّة بيعهما.
و هل اللبس
من شرائط الصحّة حتّى لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد؟ نظر، و ظاهر الأصحاب
انعقاده، حيث قالوا: لو أحرم و عليه قميص نزعه و لا يشقّه، و لو لبسه بعد الإحرام
وجب شقّه و إخراجه من تحت[3] كما هو مرويّ[4]، و ظاهر
ابن الجنيد[5] اشتراط التجرّد.
و أفضل
الثياب البيض من القطن، و يجوز في غيرها، و لكن يكره في السود و المشبّع بالعصفر
أو غيره، و لا بأس بغير المشبع كالممشّق للنصّ عن عليّ عليه السلام[6]، و الوسخة،
و المعلمة، و النوم على الفراش المصبوغ و خصوصا الأسود، و الممتزج بالحرير جائز ما
لم يصدق عليه اسمه.
الثاني: النيّة،
و هي القصد
إلى الحجّ أو العمرة، و نوع الحجّ من التمتّع و قسيميه، و نوع العمرة من المتعة و
المفردة، و صفتهما من الوجوب أو الندب، و السبب من حجّة الإسلام أو النذر، و
العمرة كذلك، و التقرّب إلى اللّه تعالى.
و لو أطلق
الإحرام صحّ عند الشيخ[7]، و يعتمر إن كان في غير الأشهر، و يتخيّر
[1]
وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 117.
[2] وسائل
الشيعة: ب 31 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 39.