responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 344

صحّة الإحرام، و المعتبر هو الأوّل.

و يستحبّ أن يقول بعد صلاته: «اللّهمّ إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك و آمن بوعدك» إلى آخره، ثمّ يقول: «اللّهمّ إنّي أريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك و سنّة نبيّك صلّى اللّه عليه و آله أو القران أو الإفراد، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ، اللّهمّ إن لم تكن حجّة فعمرة، أحرم لك شعري و جسدي و بشري من النساء و الطيب و الثياب، أبتغي بذلك وجهك و الدار الآخرة».

[واجبات الإحرام]

و يجب في الإحرام أربعة‌

الأوّل [1] لبس الثوبين غير المخيطين

من جنس ما يصلّى فيه خاليين من نجاسة، و يجوز للنساء الإحرام في المخيط و الحرير على قول المفيد [2]، لرواية يعقوب بن شعيب [3]، و منعه الشيخ [4] لروايات [5] أشهر، و هو الأصحّ.

و لو لم يجد إزارا أجزأ السراويل، و لو فقد الرداء أجزأ القباء أو القميص منكوسا، و لا يكفي قلبه، و لا فدية في الموضعين، و لو كان الثوب طويلا فائتزر ببعضه و ارتدى بالباقي أو توشّح به [6] أجزأ، و لو حكى الإزار العورة لم يجزئ، أمّا الرداء فالأحوط أنّه كذلك، و لا يجوز عقد الرداء، و يجوز عقد الإزار، و يجوز لبس الطيلسان، و لا يزرّه عليه وجوبا.

و الأقرب تحريم لبس ما أحاط بالبدن من البد و غيره، و كذا ما أشبه المخيط‌


[1] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

[2] ذكر قوله هذا في كتابه أحكام النساء كما عن الجواهر: ج 18 ص 242.

[3] وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 41.

[4] النهاية: ص 218، المبسوط: ج 1 ص 320.

[5] وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الإحرام ح 2 و 3 و 4 ج 9 ص 41 و 42.

[6] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست