اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 344
صحّة الإحرام، و المعتبر هو الأوّل.
و يستحبّ أن
يقول بعد صلاته: «اللّهمّ إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك و آمن بوعدك» إلى
آخره، ثمّ يقول: «اللّهمّ إنّي أريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على
كتابك و سنّة نبيّك صلّى اللّه عليه و آله أو القران أو الإفراد، فإن عرض لي عارض
يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ، اللّهمّ إن لم تكن حجّة فعمرة،
أحرم لك شعري و جسدي و بشري من النساء و الطيب و الثياب، أبتغي بذلك وجهك و الدار
الآخرة».
من جنس ما
يصلّى فيه خاليين من نجاسة، و يجوز للنساء الإحرام في المخيط و الحرير على قول
المفيد[2]، لرواية يعقوب بن شعيب[3]، و منعه
الشيخ[4] لروايات[5] أشهر، و هو الأصحّ.
و لو لم يجد
إزارا أجزأ السراويل، و لو فقد الرداء أجزأ القباء أو القميص منكوسا، و لا يكفي
قلبه، و لا فدية في الموضعين، و لو كان الثوب طويلا فائتزر ببعضه و ارتدى بالباقي
أو توشّح به[6] أجزأ، و لو حكى الإزار العورة لم يجزئ، أمّا الرداء فالأحوط
أنّه كذلك، و لا يجوز عقد الرداء، و يجوز عقد الإزار، و يجوز لبس الطيلسان، و لا
يزرّه عليه وجوبا.
و الأقرب
تحريم لبس ما أحاط بالبدن من البد و غيره، و كذا ما أشبه المخيط