اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 343
و يستحبّ الخروج يوم السبت أو الثلاثاء، و استصحاب العصا و خصوصا
اللوز المرّ، و توفير شعر رأسه و لحيته من أوّل ذي القعدة، و يتأكّد عند هلال ذي
الحجّة، و قال المفيد[1]:
يجب، و لو حلق في ذي القعدة فدم، و الأوّل أظهر.
و المعتمر
يوفّره شهرا. و استكمال التنظيف بإزالة شعر الإبط و العانة بالحلق، و الإطلاء
أفضل، و لو كان مطليّا أو قد أزال الشعر بغيره أجزأ ما لم يمض خمسة عشر يوما، و
الإعادة أفضل و إن قرب العهد به، و قصّ الشارب و الأظفار، و إزالة الشعث.
و الغسل، و
أوجبه الحسن[2]، و لو فقد الماء تيمّم عند الشيخ[3]، و يجزئ
غسل النهار ليومه و الليل لليلته ما لم ينم فيعيده، خلافا لابن إدريس[4]، و الأقرب
أنّ الحدث كذلك، و يجوز تقديمه على الميقات لخائف الإعواز، فإن تمكّن بعد استحبّت
الإعادة، و كذا يستحبّ إعادته لو أكل أو تطيّب أو لبس بعده ما يحرم على المحرم، و
لو قلم أظفاره بعد الغسل لم يعد و يمسحها بالماء. و صلاة سنّة الإحرام و هي ستّ أو
أربع أو ركعتان ثمّ الفريضة.
و الأفضل
إحرامه عقيب الظهر، ثمّ الفريضة مطلقا، و لو لم يكن وقت فريضة فالظاهر أنّ الإحرام
عقيب فريضة مقضيّة أفضل، فإن لم يكن فعقيب النافلة، و يقرأ في الركعتين الجحد في
الأولى و التوحيد في الثانية. و قال ابن الجنيد[5]: لا ينعقد
الإحرام بدون الغسل و التجرّد و الصلاة. و لو نسي الغسل أو النافلة أعاد الإحرام
بعدهما مستحبّا، خلافا لابن إدريس[6] إذ نفى الإعادة مع