responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 343

و يستحبّ الخروج يوم السبت أو الثلاثاء، و استصحاب العصا و خصوصا اللوز المرّ، و توفير شعر رأسه و لحيته من أوّل ذي القعدة، و يتأكّد عند هلال ذي الحجّة، و قال المفيد [1]: يجب، و لو حلق في ذي القعدة فدم، و الأوّل أظهر.

و المعتمر يوفّره شهرا. و استكمال التنظيف بإزالة شعر الإبط و العانة بالحلق، و الإطلاء أفضل، و لو كان مطليّا أو قد أزال الشعر بغيره أجزأ ما لم يمض خمسة عشر يوما، و الإعادة أفضل و إن قرب العهد به، و قصّ الشارب و الأظفار، و إزالة الشعث.

و الغسل، و أوجبه الحسن [2]، و لو فقد الماء تيمّم عند الشيخ [3]، و يجزئ غسل النهار ليومه و الليل لليلته ما لم ينم فيعيده، خلافا لابن إدريس [4]، و الأقرب أنّ الحدث كذلك، و يجوز تقديمه على الميقات لخائف الإعواز، فإن تمكّن بعد استحبّت الإعادة، و كذا يستحبّ إعادته لو أكل أو تطيّب أو لبس بعده ما يحرم على المحرم، و لو قلم أظفاره بعد الغسل لم يعد و يمسحها بالماء. و صلاة سنّة الإحرام و هي ستّ أو أربع أو ركعتان ثمّ الفريضة.

و الأفضل إحرامه عقيب الظهر، ثمّ الفريضة مطلقا، و لو لم يكن وقت فريضة فالظاهر أنّ الإحرام عقيب فريضة مقضيّة أفضل، فإن لم يكن فعقيب النافلة، و يقرأ في الركعتين الجحد في الأولى و التوحيد في الثانية. و قال ابن الجنيد [5]: لا ينعقد الإحرام بدون الغسل و التجرّد و الصلاة. و لو نسي الغسل أو النافلة أعاد الإحرام بعدهما مستحبّا، خلافا لابن إدريس [6] إذ نفى الإعادة مع‌


[1] المقنعة: ص 391.

[2] المختلف: ج 1 ص 264.

[3] المبسوط: ج 1 ص 314.

[4] السرائر: ج 1 ص 530.

[5] المختلف: ج 1 ص 264.

[6] السرائر: ج 1 ص 529.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست