responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 342

أعاد، و لو تبيّن تأخّره فالظاهر الإجزاء و لا دم عليه. و لو لم يحاذ ميقاتا ففي إحرامه من أدنى الحلّ أو من مساواة أقرب المواقيت إلى مكّة وجهان.

و لو منعه مانع من الإحرام من الميقات جاز تأخيره عنه قاله الشيخ [1]، و حمل على تأخير ما يتعذّر منه كلبس الثوبين و كشف الرأس، دون الممكن من النيّة و التلبية. و لو جنّ في الميقات أو أغمي عليه أحرم عنه وليّه و جنّبه ما يجتنبه المحرم.

و إحرام الصبيان من فخّ، و قيل: من الميقات و يجرّدون من فخ، و ظاهر رواية معاوية [2] الأوّل حيث قال: قدّموا من معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم.

و المجاور بمكّة قبل انتقال فرضه يخرج إلى ميقات أهله أو غيره، فإن تعذّر فمن أدنى الحلّ، فإن تعذّر فبمكّة. و لو تجاوز الميقات من لا يريد النسك وجب الرجوع إليه إن أمكن، و إلّا فبحسب المكنة.

درس 90

[سنن و آداب الحجّ]

و يستحبّ لمن أراد الحجّ أن يقطع العلائق بينه و بين معامليه، و يوصي بما يهمّه، و أن يجمع أهله و يصلّي ركعتين، و يسأل اللّه الخيرة في عاقبته، و يدعو بالمأثور، فإذا خرج وقف على بابه [3] تلقاء وجهه و قرأ الفاتحة، ثمّ يقرأها عن يمينه و يساره، و كذا آية الكرسي، و يدعو بالمنقول، و يتصدّق بشي‌ء، و ليقل:

«بحول اللّه و قوّته أخرج»، ثمّ يدعو عند وضع رجله في الركاب و عند الاستواء على الراحلة، و يكثر من ذكر اللّه تعالى في سفره.


[1] النهاية: ص 209.

[2] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب أقسام الحجّ ح 3 ج 8 ص 207.

[3] في «م» و «ز»: باب داره.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست