اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 342
أعاد، و لو تبيّن تأخّره فالظاهر الإجزاء و لا دم عليه. و لو لم يحاذ
ميقاتا ففي إحرامه من أدنى الحلّ أو من مساواة أقرب المواقيت إلى مكّة وجهان.
و لو منعه
مانع من الإحرام من الميقات جاز تأخيره عنه قاله الشيخ[1]، و حمل على
تأخير ما يتعذّر منه كلبس الثوبين و كشف الرأس، دون الممكن من النيّة و التلبية. و
لو جنّ في الميقات أو أغمي عليه أحرم عنه وليّه و جنّبه ما يجتنبه المحرم.
و إحرام
الصبيان من فخّ، و قيل: من الميقات و يجرّدون من فخ، و ظاهر رواية معاوية[2] الأوّل حيث
قال: قدّموا من معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع
بالمحرم.
و المجاور
بمكّة قبل انتقال فرضه يخرج إلى ميقات أهله أو غيره، فإن تعذّر فمن أدنى الحلّ،
فإن تعذّر فبمكّة. و لو تجاوز الميقات من لا يريد النسك وجب الرجوع إليه إن أمكن،
و إلّا فبحسب المكنة.
درس 90
[سنن و آداب الحجّ]
و يستحبّ
لمن أراد الحجّ أن يقطع العلائق بينه و بين معامليه، و يوصي بما يهمّه، و أن يجمع
أهله و يصلّي ركعتين، و يسأل اللّه الخيرة في عاقبته، و يدعو بالمأثور، فإذا خرج
وقف على بابه[3] تلقاء وجهه و قرأ الفاتحة، ثمّ يقرأها عن يمينه و يساره،
و كذا آية الكرسي، و يدعو بالمنقول، و يتصدّق بشيء، و ليقل:
«بحول اللّه
و قوّته أخرج»، ثمّ يدعو عند وضع رجله في الركاب و عند الاستواء على الراحلة، و
يكثر من ذكر اللّه تعالى في سفره.