اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 341
العقيق فيسوغ الإحرام منه. و هي لمن مرّ بها من غير أهلها.
و لو اضطرّ
المدنيّ أجزأ من الجحفة بل من ذات عرق، و لو عدل إليهما اختيارا بعد مروره على
ميقاته لم يجزئ، و لو صار إليهما فالصحّة قويّة و إن أساء، و لو لم يمرّ على
ميقاته، فالأقرب الجواز على كراهيّة، و في رواية[1] من دخل
المدينة فليس له أن يحرم إلّا منها. و كذا ينتقل الشاميّ إلى مسجد الشجرة للضرورة
أو لمروره عليه.
و لا يتجاوز
المواقيت بغير إحرام، فإن ظهر[2] التجاوز وجب العود
إلى ميقاته في رواية الحلبيّ[3]، و الأقرب إجزاء
غيره، فإن تعذّر بطل النسك، و إن كان ناسيا أو جاهلا و تعذّر العود رجع إلى حيث
يمكن، و إلّا أحرم من موضعه و لو من أدنى الحلّ.
و لو قدّم
الإحرام عليها لم يجزئ إلّا لناذر، خلافا لابن إدريس[4]، فإن كان
للعمرة المفردة ففي أيّ شهر شاء، و إن كان للمتعة أو الحجّ اشترط أشهر الحجّ، و لا
يفتقر إلى تجديد إحرام عند الميقات خلافا للراوندي[5]، أو لمعتمر
في رجب إذا ظنّ خروجه قبل الميقات. و من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله. و
هذه مواقيت للحجّ مطلقا، و لعمرة التمتّع و المفردة إذا مرّ عليها، و ميقات حجّ
التمتّع اختيارا مكّة، و الأفضل المسجد، و أفضله المقام أو تحت الميزاب.
و لو سلك
طريقا بين ميقاتين أحرم عند محاذاة الميقات في برّ أو بحر، و قال ابن إدريس[6]: ميقات من
صعد البحر جدّة. و يكفي الظنّ فلو تبيّن تقدّمه
[1]
وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب المواقيت ح 1 ج 8 ص 230.