responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 341

العقيق فيسوغ الإحرام منه. و هي لمن مرّ بها من غير أهلها.

و لو اضطرّ المدنيّ أجزأ من الجحفة بل من ذات عرق، و لو عدل إليهما اختيارا بعد مروره على ميقاته لم يجزئ، و لو صار إليهما فالصحّة قويّة و إن أساء، و لو لم يمرّ على ميقاته، فالأقرب الجواز على كراهيّة، و في رواية [1] من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا منها. و كذا ينتقل الشاميّ إلى مسجد الشجرة للضرورة أو لمروره عليه.

و لا يتجاوز المواقيت بغير إحرام، فإن ظهر [2] التجاوز وجب العود إلى ميقاته في رواية الحلبيّ [3]، و الأقرب إجزاء غيره، فإن تعذّر بطل النسك، و إن كان ناسيا أو جاهلا و تعذّر العود رجع إلى حيث يمكن، و إلّا أحرم من موضعه و لو من أدنى الحلّ.

و لو قدّم الإحرام عليها لم يجزئ إلّا لناذر، خلافا لابن إدريس [4]، فإن كان للعمرة المفردة ففي أيّ شهر شاء، و إن كان للمتعة أو الحجّ اشترط أشهر الحجّ، و لا يفتقر إلى تجديد إحرام عند الميقات خلافا للراوندي [5]، أو لمعتمر في رجب إذا ظنّ خروجه قبل الميقات. و من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله. و هذه مواقيت للحجّ مطلقا، و لعمرة التمتّع و المفردة إذا مرّ عليها، و ميقات حجّ التمتّع اختيارا مكّة، و الأفضل المسجد، و أفضله المقام أو تحت الميزاب.

و لو سلك طريقا بين ميقاتين أحرم عند محاذاة الميقات في برّ أو بحر، و قال ابن إدريس [6]: ميقات من صعد البحر جدّة. و يكفي الظنّ فلو تبيّن تقدّمه‌


[1] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب المواقيت ح 1 ج 8 ص 230.

[2] في باقي النسخ: تعمّد.

[3] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب المواقيت ح 7 ج 8 ص 239.

[4] السرائر: ج 1 ص 527.

[5] فقه القرآن: ج 1 ص 269.

[6] السرائر: ج 1 ص 529.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست