responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 340

و لو تعذّر إحرامه من مكّة بحجّة أحرم من حيث يمكن و لو بعرفة إن لم يتعمّد، و إلّا بطل حجّه، و لا يسقط عنه دم التمتّع و لو أحرم من ميقات المتعة، و في المبسوط [1]: إذا أحرم المتمتّع من مكّة و مضى إلى الميقات و منه إلى عرفات صحّ، و اعتدّ بالإحرام من الميقات و لا يلزمه دم. و عنى به دم التمتّع، و هو يشعر أنّه لو أنشأ الإحرام من الميقات لا دم عليه بطريق الأولى، و هذا بناء على أنّ دم التمتّع جبران لا نسك، و قد قطع في المبسوط [2] بأنّه نسك، و لإجماعنا على جواز الأكل منه، و في الخلاف [3] قطع بذلك أيضا، و بعدم سقوط الدم بالإحرام من الميقات، و هو الأصحّ.

و شروط القران و الإفراد ثلاثة: النيّة، و الإحرام في أشهر الحجّ من ميقاته إن لم يكن مكّيّا، و إلّا فمن دويرة أهله، و الحجّ من سنته قاله الشيخ [4]، و فيه إيماء إلى أنّه لو فاته الحجّ انقلب إلى العمرة، فلا يحتاج إلى قلبه عمرة في صورة الفوات.

[مواقيت الإحرام]

و المواقيت عشرة: فلأهل المدينة ذو الحليفة، و أفضله مسجد الشجرة، و الأحوط الإحرام منه، و لأهل الشام و مصر الجحفة، و لأهل اليمن يلملم، و لأهل الطائف قرن المنازل بسكون الراء، و لأهل العراق العقيق، و أفضله المسلخ، و أوسطه غمرة، و آخره ذات عرق، و ظاهر عليّ بن بابويه [5] و الشيخ في النهاية [6] أنّ التأخير إلى ذات عرق للتقيّة أو لمرض، و ما بين هذه الثلاثة من‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 307.

[2] المبسوط: ج 1 ص 310.

[3] الخلاف: ج 1 ص 380.

[4] المبسوط: ج 1 ص 307.

[5] المختلف: ج 1 ص 262.

[6] النهاية: ص 210.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست