اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 340
و لو تعذّر إحرامه من مكّة بحجّة أحرم من حيث يمكن و لو بعرفة إن لم
يتعمّد، و إلّا بطل حجّه، و لا يسقط عنه دم التمتّع و لو أحرم من ميقات المتعة، و
في المبسوط[1]:
إذا أحرم المتمتّع من مكّة و مضى إلى الميقات و منه إلى عرفات صحّ، و اعتدّ
بالإحرام من الميقات و لا يلزمه دم. و عنى به دم التمتّع، و هو يشعر أنّه لو أنشأ
الإحرام من الميقات لا دم عليه بطريق الأولى، و هذا بناء على أنّ دم التمتّع جبران
لا نسك، و قد قطع في المبسوط[2] بأنّه نسك، و لإجماعنا على جواز الأكل منه، و في الخلاف[3] قطع بذلك أيضا، و بعدم سقوط الدم
بالإحرام من الميقات، و هو الأصحّ.
و شروط
القران و الإفراد ثلاثة: النيّة، و الإحرام في أشهر الحجّ من ميقاته إن لم يكن
مكّيّا، و إلّا فمن دويرة أهله، و الحجّ من سنته قاله الشيخ[4]، و فيه
إيماء إلى أنّه لو فاته الحجّ انقلب إلى العمرة، فلا يحتاج إلى قلبه عمرة في صورة
الفوات.
[مواقيت الإحرام]
و المواقيت
عشرة: فلأهل المدينة ذو الحليفة، و أفضله مسجد الشجرة، و الأحوط الإحرام منه، و
لأهل الشام و مصر الجحفة، و لأهل اليمن يلملم، و لأهل الطائف قرن المنازل بسكون
الراء، و لأهل العراق العقيق، و أفضله المسلخ، و أوسطه غمرة، و آخره ذات عرق، و
ظاهر عليّ بن بابويه[5] و الشيخ في النهاية[6] أنّ
التأخير إلى ذات عرق للتقيّة أو لمرض، و ما بين هذه الثلاثة من