اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 339
السعي، لرواية معاوية[1] و سعيد بن يسار[2]، و ليس في رواية ابن مسكان[3] سوى الجماع.
درس 89 [شرائط حجّ التمتّع]
شروط
التمتّع أربعة: النيّة، و الإحرام بالعمرة في الأشهر، و الحجّ في سنته، و الإحرام
بالحجّ من مكّة. و المراد بالنيّة نيّة الإحرام، و يظهر من سلّار[4] أنّها نيّة
الخروج إلى مكّة، و في المبسوط[5]: الأفضل أن تقارن
الإحرام، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلّل. و لعلّه أراد نيّة التمتّع في
إحرامه لا مطلق نيّة الإحرام، و يكون هذا التجديد بناء على جواز نيّة[6] الإحرام
المطلق كما هو مذهب الشيخ[7]، أو على جواز
العدول إلى التمتّع من إحرام الحجّ أو العمرة المفردة، و هذا يشعر أنّ النيّة
المعدودة هي نيّة النوع المخصوص.
و الاعتبار
بالإهلال في أشهر الحجّ، لا بالأفعال أو الإحلال، و يجب كونه من الميقات مع
الاختيار، و مع الضرورة من حيث يمكن، و لو من أدنى الحلّ بل من مكّة. و لو أتى
بالحجّ في السنة القابلة فليس بمتمتّع، نعم لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير
إتمام الأفعال إلى القابل احتمل الإجزاء، و لو قلنا: إنّه صار معتمرا بمفردة بعد
خروج أشهر الحجّ و لمّا يحلّ لم يجزئ.
[1]
وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 270.
[2] وسائل
الشيعة: ب 14 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 529.
[3] وسائل
الشيعة: ب 14 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 529.