responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 337

درس 88 [في أحكام العمرة و شرائطها]

تجب العمرة كالحجّ بشرائطه، و تجزئ المتمتّع بها للمتمتّع و أحد قسمي القارن على ما مرّ في كلام الشيخ [1]، و القارن مطلقا على قول الحسن [2]. و قد تجب بالنذر، و العهد، و اليمين، و الاستئجار، و الإفساد، و فوات الحجّ، و لوجوب الدخول إلى مكّة، و وجوبها هنا تخييري إذ لو دخل الحجّ [3] أجزأ، و لو كان متكرّرا كالحطّاب و الحشّاش أو دخل لقتال مباح سقط الوجوب، و كذا لو كان عقيب إحلال من إحرام و لمّا يمض شهر منذ الإحلال، و لو دخلها بغير إحرام أساء و لا قضاء عليه. و تستحبّ العمرة كاستحباب الحجّ.

و وقت العمرة المفردة الواجبة بأصل الشرع عند الفراغ من الحجّ و انقضاء أيّام التشريق، لرواية معاوية بن عمّار [4] السالفة، أو في استقبال المحرم، و ليس هذا القدر منافيا للفوريّة، و قيل: يؤخّرها عن الحجّ حتّى يتمكّن الموسى من الرأس. و وقت الواجبة بالسبب عند حصوله. و وقت المندوبة جميع السنة، و أفضلها الرجبيّة، لأنّها تلي الحجّ في الفضل و تحصل بالإحرام فيه، و روي [5] فضل العمرة في رمضان.

و يجوز الإتباع بين العمرتين إذا مضى عشرة أيّام، لرواية ابن أبي حمزة [6]، و أصحّ الروايات [7] اعتبار شهر، و اعتبر الحسن [8] سنة، و جوّزه المرتضى [9] و ابن‌


[1] النهاية: ص 206، المبسوط: ج 1 ص 308.

[2] المختلف: ج 1 ص 259.

[3] في باقي النسخ: لحجّ.

[4] وسائل الشيعة: انظر ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 66.

[5] وسائل الشيعة: انظر ب 4 من أبواب العمرة ج 10 ص 241.

[6] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب العمرة ح 3 ج 10 ص 244.

[7] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب العمرة ح 1 ج 10 ص 244.

[8] المختلف: ج 1 ص 319.

[9] الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ص 244.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست