اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 337
درس 88 [في
أحكام العمرة و شرائطها]
تجب العمرة
كالحجّ بشرائطه، و تجزئ المتمتّع بها للمتمتّع و أحد قسمي القارن على ما مرّ في
كلام الشيخ[1]، و القارن مطلقا على قول الحسن[2]. و قد تجب
بالنذر، و العهد، و اليمين، و الاستئجار، و الإفساد، و فوات الحجّ، و لوجوب الدخول
إلى مكّة، و وجوبها هنا تخييري إذ لو دخل الحجّ[3] أجزأ، و لو
كان متكرّرا كالحطّاب و الحشّاش أو دخل لقتال مباح سقط الوجوب، و كذا لو كان عقيب
إحلال من إحرام و لمّا يمض شهر منذ الإحلال، و لو دخلها بغير إحرام أساء و لا قضاء
عليه. و تستحبّ العمرة كاستحباب الحجّ.
و وقت
العمرة المفردة الواجبة بأصل الشرع عند الفراغ من الحجّ و انقضاء أيّام التشريق،
لرواية معاوية بن عمّار[4] السالفة، أو في استقبال المحرم، و ليس هذا
القدر منافيا للفوريّة، و قيل: يؤخّرها عن الحجّ حتّى يتمكّن الموسى من الرأس. و
وقت الواجبة بالسبب عند حصوله. و وقت المندوبة جميع السنة، و أفضلها الرجبيّة،
لأنّها تلي الحجّ في الفضل و تحصل بالإحرام فيه، و روي[5] فضل العمرة
في رمضان.
و يجوز
الإتباع بين العمرتين إذا مضى عشرة أيّام، لرواية ابن أبي حمزة[6]، و أصحّ
الروايات[7] اعتبار شهر، و اعتبر الحسن[8] سنة، و
جوّزه المرتضى[9] و ابن