اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 336
فالمرويّ عن الصادق عليه السلام[1] أنّه فعله من ذات عرق، و كان قد خرج من مكّة إليها.
و منع الشيخ
في النهاية[2] و جماعة من الخروج من مكّة لارتباط عمرة التمتّع بالحجّ،
فإن خرج صارت مفردة، و الرواية[3] تدلّ عليه، و
أطلقوا المنع. و لعلّهم أرادوا الخروج المحوج إلى عمرة أخرى كما قاله في المبسوط[4]، أو الخروج
لا بنيّة العود. و في كلامهم و في الروايات[5] دلالة على وجوب حجّ
التمتّع بالشروع في العمرة و إن كانت ندبا. و ابن إدريس[6] قال
بكراهيّة الخروج، و هو ظاهر المبسوط[7].
و الأفضل
للمعتمر في أشهر الحجّ مفردا الإقامة بمكّة حتّى يأتي بالحجّ و يجعلها متعة، و قال
القاضي[8]: إذا أدرك يوم التروية فعليه الإحرام بالحجّ و يصير
متمتّعا، و في رواية عمر بن يزيد[9] إذا أهلّ عليه ذو
الحجّة حجّ، و تحمل على الندب، لأنّ الحسين عليه السلام خرج بعد عمرته يوم التروية[10] و قد يجاب
بأنّه مضطرّ.
[1]
وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ح 8 ج 8 ص 220.