responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 336

فالمرويّ عن الصادق عليه السلام [1] أنّه فعله من ذات عرق، و كان قد خرج من مكّة إليها.

و منع الشيخ في النهاية [2] و جماعة من الخروج من مكّة لارتباط عمرة التمتّع بالحجّ، فإن خرج صارت مفردة، و الرواية [3] تدلّ عليه، و أطلقوا المنع. و لعلّهم أرادوا الخروج المحوج إلى عمرة أخرى كما قاله في المبسوط [4]، أو الخروج لا بنيّة العود. و في كلامهم و في الروايات [5] دلالة على وجوب حجّ التمتّع بالشروع في العمرة و إن كانت ندبا. و ابن إدريس [6] قال بكراهيّة الخروج، و هو ظاهر المبسوط [7].

و الأفضل للمعتمر في أشهر الحجّ مفردا الإقامة بمكّة حتّى يأتي بالحجّ و يجعلها متعة، و قال القاضي [8]: إذا أدرك يوم التروية فعليه الإحرام بالحجّ و يصير متمتّعا، و في رواية عمر بن يزيد [9] إذا أهلّ عليه ذو الحجّة حجّ، و تحمل على الندب، لأنّ الحسين عليه السلام خرج بعد عمرته يوم التروية [10] و قد يجاب بأنّه مضطرّ.


[1] وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ح 8 ج 8 ص 220.

[2] النهاية: ص 280.

[3] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب أقسام الحجّ ح 2 ج 8 ص 195.

[4] المبسوط: ج 1 ص 304.

[5] وسائل الشيعة: انظر ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ج 8 ص 217.

[6] السرائر: ج 1 ص 633.

[7] المبسوط: ج 1 ص 363.

[8] المهذب: ج 1 ص 209.

[9] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العمرة ح 6 ج 10 ص 247.

[10] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العمرة ح 3 ج 10 ص 246.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست