responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 335

انعقادها مفردة أيضا.

[أحكام المتعة و فواتها]

و اختلف في فوات المتعة، فقال في النهاية [1]: بزوال عرفة، و قال عليّ بن بابويه [2]: تفوت المتعة المرأة إذا لم تطهر حتّى تزول الشمس يوم التروية، و قال الحلبيّ [3]: وقت طواف العمرة إلى غروب شمس التروية للمختار، و للمضطرّ إلى أن يبقى ما يدرك عرفة في آخر وقتها، و ظاهر ابن إدريس [4] امتداده ما لم يفت اضطراريّ عرفة، و في صحيح زرارة [5] اشتراط اختياريّها و هو قوي، و في صحيح جميل [6] له المتعة إلى زوال عرفة و الحجّ إلى زوال النحر، و في صحيح العيص [7] توقيت المتعة بغروب شمس التروية، و هو خيرة الصدوق [8] و المفيد [9]، و لعلّ الخلاف في أشهر الحجّ يناط بهذا. و كلّما فاتت المتعة فالحجّ منفرد إذا أدرك الوقوف المجزئ، و إلّا فقد صارت عمرة مفردة للتحلّل.

و لا يجوز للمتمتّع بعد قضاء عمرته الخروج من مكّة بحيث يفتقر إلى استئناف إحرام، بل إمّا أن يخرج محرما، و إمّا أن يعود قبل شهر، فإن انتفى الوصفان جدّد عمرة هي عمرة التمتّع، و في إدراك [10] طواف النساء في الأولى احتمال. و لو رجع في شهره دخلها محلا، فإن أحرم فيه من الميقات بالحجّ‌


[1] النهاية: ص 247.

[2] المختلف: ج 1 ص 124.

[3] الكافي في الفقه: ص 194.

[4] السرائر: ج 1 ص 582.

[5] وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب أقسام الحجّ ح 7 ج 8 ص 215.

[6] وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب أقسام الحجّ ح 15 ج 8 ص 213.

[7] وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب أقسام الحجّ ح 10 ج 8 ص 212.

[8] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 22.

[9] المقنعة: ص 431.

[10] في باقي النسخ: استدراك.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست