اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 332
و الجعفي[1]،
و صرّح الحسن[2]
بأنّه عليه السلام حجّ قارنا، و قيل: حجّ متمتّعا و لم يتحلّل لمكان السياق، فيصير
النزاع لفظيّا.
و يجوز عدول
المكّي و النائي إلى فرض الآخر عند الضرورة، كخوف الحيض المتقدّم في العدول إلى
القران و الإفراد، و خوف الحيض المتأخّر عن النفر في عدولهما إلى المتعة، و كذا لو
خاف عدوّا أو فوت الصحبة.
و يجوز
للقارن و المفرد إذا دخلا مكّة الطواف ندبا، و تقديم طواف الحجّ و سعيه على المضيّ
إلى عرفات، خلافا لابن إدريس[3] في التقديم، و صحاح
الأخبار[4] و فتاوى الأصحاب على الجواز، و الأولى تجديد التلبية
عقيب صلاة كلّ طواف، فإن تركها ففي التحلّل روايات[5]، ثالثها
تحلّل المفرد دون السائق.
و لا يجوز
تقديم الطواف و السعي للمتمتّع إلّا لضرورة كخوف الحيض و النفاس، و الأولى تجديد
التلبية في حقّه، لقول الباقر عليه السلام[6]: من طاف بالبيت و
بالصفا و المروة أحلّ أحبّ أو كره، و أمّا طواف النساء فلا يجوز تقديمه لأحد إلّا
عند الضرورة.
و كما يجوز
فسخ الحجّ إلى العمرة يجوز نقل العمرة المفردة إلى المتعة إذا أهلّ بها في أشهر
الحجّ، إلّا لمن لبّى بعد طوافه و سعيه، فإن لبّى فلا، و في التلبية بعد النقل
تردّد، و ابن إدريس[7] لم يعتبر التلبية بل النيّة، و كذا حكم
تلبية فاسخ