responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 332

و الجعفي [1]، و صرّح الحسن [2] بأنّه عليه السلام حجّ قارنا، و قيل: حجّ متمتّعا و لم يتحلّل لمكان السياق، فيصير النزاع لفظيّا.

و يجوز عدول المكّي و النائي إلى فرض الآخر عند الضرورة، كخوف الحيض المتقدّم في العدول إلى القران و الإفراد، و خوف الحيض المتأخّر عن النفر في عدولهما إلى المتعة، و كذا لو خاف عدوّا أو فوت الصحبة.

و يجوز للقارن و المفرد إذا دخلا مكّة الطواف ندبا، و تقديم طواف الحجّ و سعيه على المضيّ إلى عرفات، خلافا لابن إدريس [3] في التقديم، و صحاح الأخبار [4] و فتاوى الأصحاب على الجواز، و الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة كلّ طواف، فإن تركها ففي التحلّل روايات [5]، ثالثها تحلّل المفرد دون السائق.

و لا يجوز تقديم الطواف و السعي للمتمتّع إلّا لضرورة كخوف الحيض و النفاس، و الأولى تجديد التلبية في حقّه، لقول الباقر عليه السلام [6]: من طاف بالبيت و بالصفا و المروة أحلّ أحبّ أو كره، و أمّا طواف النساء فلا يجوز تقديمه لأحد إلّا عند الضرورة.

و كما يجوز فسخ الحجّ إلى العمرة يجوز نقل العمرة المفردة إلى المتعة إذا أهلّ بها في أشهر الحجّ، إلّا لمن لبّى بعد طوافه و سعيه، فإن لبّى فلا، و في التلبية بعد النقل تردّد، و ابن إدريس [7] لم يعتبر التلبية بل النيّة، و كذا حكم تلبية فاسخ‌


[1] كتابه غير موجود لدينا.

[2] المختلف: ج 1 ص 259.

[3] السرائر: ج 1 ص 576.

[4] وسائل الشيعة: انظر ب 14 من أبواب أقسام الحجّ ج 8 ص 204.

[5] وسائل الشيعة: انظر ب 16 من أبواب أقسام الحجّ ج 8 ص 206.

[6] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب أقسام الحجّ ح 5 ج 8 ص 184.

[7] السرائر: ج 1 ص 536.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست