responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 316

تجب، لرواية [1] ضعيفة معارضة بصحيحة [2] محمولة على الندب. و لو حجّ المحقّ حجّ غيره جاهلا ففي الإجزاء تردّد، من التفريط، و امتناع تكليف الغافل، مع مساواة [3] المخالف في الشبهة. و يصحّ من السفيه، و يجب مع الاستطاعة، فإن افتقر إلى حافظ فأجرته جزء منها.

فانقسمت الشرائط إلى أربعة أقسام: الأوّل: ما يشترط في الصحّة خاصّة، و هو الإسلام. و الثاني: ما يشترط في المباشرة، و هو الإسلام و التمييز. الثالث:

ما يشترط في الوجوب، و هو ما عدا الإسلام. الرابع: ما هو شرط [4] في الإجزاء، و هو ما عدا الثلاثة الأخيرة. و في ظاهر الفتاوى كلّ شرط في الوجوب و الصحّة شرط في الإجزاء.

و مع الشرائط يجب في العمر مرّة إجماعا، و الرواية [5] بوجوبه على أهل الجدّة في كلّ عام مؤولة بالتارك، أو بالاستحباب المؤكّد. و يستقرّ الوجوب بمضيّ زمان يمكن فيه على جامع الشرائط، و لا يكفي إمكان دخول الحرم، فيقضى من أصل تركته من منزله، و لو ضاق المال فمن حيث يمكن و لو من الميقات على الأقوى، و لو قضى مع السعة من الميقات أجزأ و إن أثم الوارث، و يملك المال الفاضل، و لا يجب صرفه في نسك أو بعضه أو في وجوه البرّ.

و لو حجّ فمات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ، و لا يكفي الإحرام على الأقرب، و لا فرق بين موته في الحلّ أو الحرم، محلا أو محرما كما لو مات بين الإحرامين.


[1] وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب مقدّمة العبادات ح 3 ج 1 ص 91.

[2] وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 1 ج 8 ص 42.

[3] في باقي النسخ: مساواته.

[4] في «ق»: ما يشترط.

[5] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 1 ج 8 ص 10.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست