responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 315

و ثالثها: المحرم في النساء إلّا مع الحاجة،

و أجرته و نفقته جزء من الاستطاعة، و لا يجب على المحرم الإجابة. و تتحقّق الحاجة بالخوف على البضع، فلو ادّعى الزوج الخوف و أنكرت عمل بشاهد الحال أو بالبيّنة، فإن انتفيا قدّم قولها، و الأقرب أنّه لا يمين عليها. و لو زعم الزوج أنّها غير مأمونة على نفسها و صدّقته فالظاهر الاحتياج إلى المحرم، لأنّ في رواية أبي بصير [1] و عبد الرحمن [2] تحجّ بغير محرم إذا كانت مأمونة. و إن أكذبته و أقام بينة بذلك أو شهدت به القرائن فكذلك، و إلّا فالقول قولها. و هل يملك الزوج محقّا منعها باطنا؟ نظر.

و رابعها: إذن الزوج،

و ليس شرطا في الوجوب و لا في البدار في الحجّ الواجب المضيّق، نعم يستحبّ استئذانه، فإن امتنع خالفته، و يشترط [3] في التبرّع، و المعتدّة رجعيّة زوجة بخلاف البائن. و نفقة الحضر على الزوج حيث يجوز الخروج.

و اختلف في الرجوع إلى كفاية بنحو صناعة أو بضاعة أو ضيعة، فنقل الشيخ [4] الإجماع عليه، و أنكره الحلّيّون [5] و هو أصحّ [6]. و اختلف في اشتراط الإيمان في الصحّة، و المشهور عدم اشتراطه، فلو حجّ المخالف أجزأ ما لم يخلّ بركن عندنا لا عنده، فلو استبصر لم تجب الإعادة، و قال ابن الجنيد [7] و القاضي [8]:


[1] وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 5 ج 8 ص 109.

[2] وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 6 ج 8 ص 109.

[3] في باقي النسخ: و يشترط إذنه.

[4] الخلاف: ج 1 ص 371.

[5] السرائر: ج 1 ص 513، إرشاد الأذهان: ج 1 ص 310، المعتبر: ص 329.

[6] في «ق»: الأصحّ.

[7] المختلف: ج 1 ص 258.

[8] المهذّب: ج 1 ص 268.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست