responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 314

ما لم يجحف، و لو دفع إليه مال لمصالحة [1] العدوّ قيل: لم يجب قبوله، و لو دفع المال إلى العدوّ و خلا السرب وجب. و يجب سلوك الآمن من الطرق و إن بعد أو كان في البحر، و لو اشتركت في العطب سقط، و كذا لو خاف هيجان البحر.

فرع:

لو خرج مع الأمن فخاف في أثناء الطريق أو هاج عليه البحر رجع إن أمن، و لو تساوى الذهاب و الإياب و المقام في الخوف احتمل ترجيح الذهاب.

و لا يجب قتال العدوّ و إن كان كافرا و ظنّ السلامة، نعم يستحبّ، بخلاف ما لو كانوا مسلمين إلّا من حيث النهي عن المنكر. و يجب البدار مع أوّل رفقة، إلّا أن يثق بالمسير مع غيرها.

و ثامنها: التمكّن من المسير بسعة الوقت،

فلو ضاق أو احتاج إلى سير عنيف ليطوي المنازل و عجز سقط في عامه، و كذا لو قدر بمشقّة غير محتملة.

و لو حجّ فاقد هذه الشرائط لم يجزئه، و عندي لو تكلّف المريض و المعضوب و الممنوع بالعدوّ و ضيق [2] الوقت أجزأ، لأنّ ذلك من باب تحصيل الشرط فإنّه لا يجب، و لو حصّله وجب و أجزأ، نعم لو أدّى ذلك إلى إضرار بالنفس يحرم إنزاله، و لو قارن بعض المناسك احتمل عدم الإجزاء.

و هنا شروط غير معتبرة عندنا و هي أربعة:

[الأول] الإسلام،

فيجب على الكافر و إن لم يصحّ منه، و أولى بالوجوب المرتدّ، و لو أحرما فسد، فإن زال المانع أعادا إن أدركا الوقوف، و لو ارتدّ بعد الحجّ لم يعد على الأقوى، و لو كان في أثناء الإحرام و عاد إلى الإسلام بنى.

و ثانيها: البصر،

فيجب على المكفوف إذا وجد قائدا أو أمكنه الاستقلال.


[1] في «م» و «ق»: لمصانعة.

[2] في «ز»: و بضيق.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست