responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 311

و لا يجب على المبذول له إعادة الحجّ مع اليسار خلافا للشيخ [1]، نعم يستحبّ لرواية الفضل بن عبد الملك [2].

و يصرف في الاستطاعة ما عدا داره و ثيابه و خادمه و دابّته و كتب علمه.

فروع ثلاثة:

الأوّل: في استثناء ما يضطرّ إليه من أمتعة المنزل و السلاح و آلات الصنائع عندي نظر.

الثاني: لو غلت هذه المستثنيات و أمكن الحجّ بثمنها و الاعتياض عنها فالظاهر الوجوب، و يجب لو زادت أعيانها عن قدر الحاجة قطعا، و لا يجب بيعها لو كان يعتاض عنها بالوقوف العامّة و شبهها قطعا.

الثالث: لو لم يكن له هذه المستثنيات و ملك مالا يستطيع به صرف فيها، و لا يجب الحجّ إذا لم يتّسع المال.

أمّا النكاح تزويجا أو تسرّيا فالحجّ مقدّم عليه و إن شقّ تركه، إلّا مع الضرورة الشديدة. و المديون ممنوع إلّا أن يستطيع بعد قضائه مؤجّلا كان أو حالًّا، و المدين مستطيع مع إمكان استيفاء قدر الاستطاعة و إلّا فلا. و تجب الاستدانة عينا إذا تعذّر بيع ماله و كان وافيا بالقضاء، و تخيّر [3] إذا أمكن الحجّ بماله، و روى سعد بن يسار [4] الحجّ من مال الولد الصغير، و حملت على الاستدانة، و قال في الخلاف [5]: لم يرو خلافها فدلّ على إجماعهم عليها.


[1] الاستبصار: ج 2 ص 143.

[2] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 6 ج 8 ص 27.

[3] في «ق»: و تخييرا، و في «م»: و يتخيّر.

[4] وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 1 ج 8 ص 63.

[5] الخلاف: ج 1 ص 373.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست