اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 311
و لا يجب على المبذول له إعادة الحجّ مع اليسار خلافا للشيخ[1]، نعم يستحبّ لرواية الفضل بن عبد الملك[2].
و يصرف في
الاستطاعة ما عدا داره و ثيابه و خادمه و دابّته و كتب علمه.
فروع ثلاثة:
الأوّل: في
استثناء ما يضطرّ إليه من أمتعة المنزل و السلاح و آلات الصنائع عندي نظر.
الثاني: لو
غلت هذه المستثنيات و أمكن الحجّ بثمنها و الاعتياض عنها فالظاهر الوجوب، و يجب لو
زادت أعيانها عن قدر الحاجة قطعا، و لا يجب بيعها لو كان يعتاض عنها بالوقوف
العامّة و شبهها قطعا.
الثالث: لو
لم يكن له هذه المستثنيات و ملك مالا يستطيع به صرف فيها، و لا يجب الحجّ إذا لم
يتّسع المال.
أمّا النكاح
تزويجا أو تسرّيا فالحجّ مقدّم عليه و إن شقّ تركه، إلّا مع الضرورة الشديدة. و
المديون ممنوع إلّا أن يستطيع بعد قضائه مؤجّلا كان أو حالًّا، و المدين مستطيع مع
إمكان استيفاء قدر الاستطاعة و إلّا فلا. و تجب الاستدانة عينا إذا تعذّر بيع ماله
و كان وافيا بالقضاء، و تخيّر[3] إذا أمكن الحجّ
بماله، و روى سعد بن يسار[4] الحجّ من مال الولد
الصغير، و حملت على الاستدانة، و قال في الخلاف[5]: لم يرو
خلافها فدلّ على إجماعهم عليها.