responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 309

و لو أفسد المأذون أتمّ و قضى في الرق، قيل: و يجب على المولى تمكينه منه.

و لو أعتق في الفاسد قبل الوقوف أجزأه مع القضاء عن حجّة الإسلام، و لو كان العتق بعده لم يجزئه، و وجبت حجّة الإسلام مقدّمة، فلو قدّم القضاء قال الشيخ [1]: يجزئ عن حجّة الإسلام.

و وجوب القضاء يكفي فيه الاستطاعة العاديّة، بخلاف حجّة الإسلام فإنّه بالاستطاعة الشرعيّة، فلو حصلت صرفها إلى حجّة الإسلام، و إلّا فالظاهر أنّ القضاء مقدّم و لا ينتظر استطاعة حجّة الإسلام.

و لو نذر العبد بإذن مولاه و عيّن زمانه فليس للمولى منعه منه، و هل يجب على المولى الزائد [2] عن نفقة الحضر؟ الأقرب الوجوب، و لو أخلّ بالمعيّن حتّى صار قضاء أو كان النذر مطلقا فالوجه عندي عدم منع السيّد من البدار، و كذا الزوجة.

و لوازم المحظورات على العبد، و يكون الصوم عوضا عن الدم قاله الشيخ [3]، و قال المفيد [4]: على السيّد فداء الصيد و قضاء الفاسد، و في وجوب التمكين من الكفّارة على السيّد وجهان، و في المعتبر [5]: جناياته كلّها على السيّد لرواية حريز [6]، و يعارضها رواية عبد الرحمن [7] بعدم وجوب فداء الصيد على السيّد، و حملت على أنّه أحرم بغير إذن، فيتخيّر [8] المولى في الهدي بينه و بين أمره‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 328.

[2] في «م» و «ز»: الزيادة.

[3] المبسوط: ج 1 ص 328.

[4] المقنعة: ص 439.

[5] المعتبر: ص 328.

[6] وسائل الشيعة: ب 56 من أبواب كفّارات الصيد و توابعها ح 1 ج 9 ص 251.

[7] وسائل الشيعة: ب 56 من أبواب كفّارات الصيد و توابعها ح 3 ج 9 ص 252.

[8] في باقي النسخ: و يتخيّر.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست