اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 309
و لو أفسد المأذون أتمّ و قضى في الرق، قيل: و يجب على المولى تمكينه
منه.
و لو أعتق
في الفاسد قبل الوقوف أجزأه مع القضاء عن حجّة الإسلام، و لو كان العتق بعده لم
يجزئه، و وجبت حجّة الإسلام مقدّمة، فلو قدّم القضاء قال الشيخ[1]: يجزئ عن
حجّة الإسلام.
و وجوب
القضاء يكفي فيه الاستطاعة العاديّة، بخلاف حجّة الإسلام فإنّه بالاستطاعة
الشرعيّة، فلو حصلت صرفها إلى حجّة الإسلام، و إلّا فالظاهر أنّ القضاء مقدّم و لا
ينتظر استطاعة حجّة الإسلام.
و لو نذر
العبد بإذن مولاه و عيّن زمانه فليس للمولى منعه منه، و هل يجب على المولى الزائد[2] عن نفقة
الحضر؟ الأقرب الوجوب، و لو أخلّ بالمعيّن حتّى صار قضاء أو كان النذر مطلقا
فالوجه عندي عدم منع السيّد من البدار، و كذا الزوجة.
و لوازم
المحظورات على العبد، و يكون الصوم عوضا عن الدم قاله الشيخ[3]، و قال
المفيد[4]: على السيّد فداء الصيد و قضاء الفاسد، و في وجوب التمكين
من الكفّارة على السيّد وجهان، و في المعتبر[5]: جناياته
كلّها على السيّد لرواية حريز[6]، و يعارضها رواية
عبد الرحمن[7] بعدم وجوب فداء الصيد على السيّد، و حملت على أنّه أحرم
بغير إذن، فيتخيّر[8] المولى في الهدي بينه و بين أمره