responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 308

عليه من ماله ثمّ أفاق قبل الوقوف أجزأ و لا غرم، و إلّا غرم الوليّ النفقة الزائدة.

و ثالثها: الحريّة،

فلا يجب على العبد و إن تشبّث بالحرّية، و يصحّ منه المباشرة بإذن المولى، فلو بادر فللمولى فسخه. و لو أذن فله الرجوع قبل التلبّس لا بعده، فلو رجع و لمّا يعلم حتّى أحرم فالأقرب بطلان الرجوع، و قال الشيخ [1]: إحرامه صحيح و للسيّد فسخه.

و لو أعتق قبل الوقوف أجزأ عن حجة الإسلام بشرط تقدّم الاستطاعة و بقائها، و يجب عليه الدم لو كان متمتّعا، و كذا الصبي لو كمل و المجنون، و يجب عليهم تجديد نيّة الوجوب لا استئناف الإحرام، و يعتدّ بالعمرة المتقدّمة لو كان الحجّ تمتّعا في ظاهر الفتوى.

فرع:

لو حجّ العبد الآفاقي [2] أو المميّز كذلك قرانا أو إفرادا، أو حجّ الوليّ بغير المميّز أو المجنون كذلك، و كملوا قبل الوقوف، ففي العدول إلى التمتّع مع سعة الوقت نظر، من الأمر بإتمام النسك، و الأقرب العدول للحكم بالإجزاء مطلقا، و مع عدم القول بالعدول أو لم يمكن العدول ففي إجزاء الحجّ هنا نظر، من مغايرته فرضهم، و من الضرورة المسوّغة لانتقال الفرض، و هو قويّ.

و لو باعه محرما صحّ، و تخيّر المشتري إن لم يعلم على الفور، إلّا مع قصر الزمان الباقي بحيث لا يفوت شي‌ء من المنافع. و الأمة تستأذن الزوج و السيّد، و المبعّض كالقنّ، إلّا أن يهايأ [3] و تسع النوبة و لا خطر و لا ضرر على السيّد فالأقرب الجواز.


[1] المبسوط: ج 1 ص 327.

[2] في باقي النسخ: الافقيّ.

[3] في نسخة في هامش المخطوط: يتهابا.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست