responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 307

الهدي جاز للوليّ الصوم عنه و أمره به. و لو وطئ قبل أحد الموقفين متعمّدا بني على العمد و الخطأ، و قوّى الشيخ [1] أنّه خطأ فلا إفساد، و لو قيل بالإفساد لم يجزئه القضاء حتّى يبلغ، و لا يجزئ عن حجّة الإسلام إلّا أن يكون قد بلغ في الفاسد قبل الوقوف. و يجب تقديم حجّة الإسلام حيث يجبان، فلو قدّم القضاء احتمل إجزاؤه عن حجّة الإسلام، و في وجوب مئونة القضاء على الولي نظر، أقربه الوجوب.

و ثانيها: العقل،

فلا يجب على المجنون (و لا يصحّ منه) [2]، و يحرم به الولي كغير المميّز. و يجوز للولي الإحرام بهما محلا و محرما، لأنّه ليس نائبا عنهما و إنّما هو جاعلهما محرمين، فيقول: اللّهمّ إنّي قد أحرمت بهذا إلى آخر النيّة. و يكون حاضرا مواجها له، و يأمره بالتلبية إن أحسنها و إلّا لبّى عنه، و يلبسه الثوبين و يجنّبه مجنّبات [3] الإحرام، و إذا طاف به فليكونا متطهّرين، و يكفي في الصبي صورة الوضوء، و يحتمل الإجزاء [4] بطهارة الوليّ. و لو أركبه دابّة فيه أو في السعي وجب كونه سائقا به أو قائدا، إذ لا قصد للصبي أو المجنون [5].

و يصلّي عنه ركعتي الطواف إذا لم يكن مميّزا، لأنّه لا حكم لصلاة غير المميّز، و على ما قال الأصحاب من أمر ابن ستّ بالصلاة يشترط نقصه عنها، و لو قيل: يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن. و لو كان الجنون دوريّا وجب عليه إن وسعت النوبة الأفعال، و لو أفاق قبل الوقوف فكالصبي.

فرع:

لو استقرّ الحجّ في ذمّته ثمّ جنّ لم يجب على الولي الخروج به، فلو فعل و أنفق‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 329.

[2] ما بين القوسين ساقط من «ز».

[3] في باقي النسخ: محرّمات.

[4] في «م» و «ز»: الاجتزاء.

[5] في باقي النسخ: و المجنون.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست