اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 306
كتاب الحجّ
[تعريف الحجّ]
و هو لغة
القصد المتكرّر، و شرعا القصد إلى مكّة و مشاعرها لأداء المناسك المخصوصة، و قيل:
هو اسم للمناسك المؤدّاة في المشاعر المخصوصة، و يلزم منه النقل، و من الأوّل
التخصيص، و هو خير من النقل.
[شرائط وجوب الحجّ]
و حجّ
الإسلام فرض على من استكمل شروطا ثمانية من الرجال و النساء و الخناثى.
أحدها: البلوغ،
فلا يجب على
الصبي، و لا يصحّ منه مباشرته إلّا أن يكون مميّزا و أذن له الولي. و لو بلغ قبل
أحد الموقفين صحّ حجّه، و كذا لو فقد التمييز و باشر به الولي فاتّفق البلوغ و
العقل، و لو بلغ بعد الوقوف و الوقت باق جدّد النيّة و أجزأ. و الوليّ وليّ المال
كالأب و الجدّ و الوصي و وكيل أحدهم و الام على الأقوى.
و النفقة
الزائدة على نفقة الحضر تلزم الولي، و كذا كفّارات المحظورات اللازمة عمدا و سهوا
كالصيد، و أمّا اللازمة عمدا خاصّة كالوطء و اللبس، فبناها الشيخ[1] على أنّ
عمد الصبي هل هو عمد أو خطأ، و قد نصّوا على أنّ عمده في الجناية على الآدمي خطأ،
و أمّا الهدي فعلى الوليّ، و لو كان مميّزا و فقد