responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 306

كتاب الحجّ

[تعريف الحجّ]

و هو لغة القصد المتكرّر، و شرعا القصد إلى مكّة و مشاعرها لأداء المناسك المخصوصة، و قيل: هو اسم للمناسك المؤدّاة في المشاعر المخصوصة، و يلزم منه النقل، و من الأوّل التخصيص، و هو خير من النقل.

[شرائط وجوب الحجّ]

و حجّ الإسلام فرض على من استكمل شروطا ثمانية من الرجال و النساء و الخناثى.

أحدها: البلوغ،

فلا يجب على الصبي، و لا يصحّ منه مباشرته إلّا أن يكون مميّزا و أذن له الولي. و لو بلغ قبل أحد الموقفين صحّ حجّه، و كذا لو فقد التمييز و باشر به الولي فاتّفق البلوغ و العقل، و لو بلغ بعد الوقوف و الوقت باق جدّد النيّة و أجزأ. و الوليّ وليّ المال كالأب و الجدّ و الوصي و وكيل أحدهم و الام على الأقوى.

و النفقة الزائدة على نفقة الحضر تلزم الولي، و كذا كفّارات المحظورات اللازمة عمدا و سهوا كالصيد، و أمّا اللازمة عمدا خاصّة كالوطء و اللبس، فبناها الشيخ [1] على أنّ عمد الصبي هل هو عمد أو خطأ، و قد نصّوا على أنّ عمده في الجناية على الآدمي خطأ، و أمّا الهدي فعلى الوليّ، و لو كان مميّزا و فقد‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 329.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست