اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 300
تجديد النيّة إذا عاد بسرعة.
و تخرج
الحائض و النفساء و المريض إذا لم يمكن تمريضه فيه، أو أمكن و أدّى إلى تلويث
المسجد، و المحرم إذا خاف فوت عرفة أو المشعر، و من يخاف على نفسه أو ماله بمقامه،
و بعضه ككلّه في الإخراج، إلّا أن يخرج رأسه ليغسل تأسّيا بالنبي صلّى اللّه عليه
و آله[1]، و لو خرج لضرورة تحرّى أقرب الطرق.
و في خروجه
للأذان في المئذنة قول، و قيّده بعضهم بكونه معتادا للأذان و لا يبلغ صوته تماما
إلّا بها، و لو صعد سطح المسجد فكالخروج، و قيل: لا.
و يحرم عليه
نهارا ما يحرم على الصائم، و كذا البيع و الشراء و الطيب حتّى الريحان على الأقوى،
و الاستمتاع بالنساء و المماراة ليلا و نهارا. و لو اضطرّ إلى شراء شيء و تعذّرت
المعاطاة جاز، و كذا البيع. و للشيخ[2] قول بتحريم محرّمات
الإحرام، و هو ضعيف. و لا يفسد العقد خلافا له رحمه اللّه[3].
و يجوز له
النظر في معاشه و الخوض في المباح و إن كان تركه أفضل، و أمّا درس العلم و تدريسه
و تلاوة القرآن فهو أفضل من الصلاة ندبا. و لا يستحبّ له الصمت عن ذكر اللّه
تعالى، بل يحرم إن اعتقده، و لو نذره في اعتكافه بطل، و لو جعل كلامه في أغراضه
بالقرآن كره.
درس 80 [أحكام الاعتكاف]
لا يجب
الاعتكاف إلّا بنذر أو عهد أو يمين، أو نيابة عن الأب أو غيره باستئجار، أو مضيّ
يومين في المندوب على الأقوى، و في المبسوط[4]: إن شرط