responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 299

الأقوى، و قال الفاضلان [1]: للوالي المنع في المطلق. و الأقرب أنّ الأجير و الضيف يستأذنان في الاعتكاف. و لو زال المانع في الأثناء كعتق العبد و طلاق الزوجة لم يجب الإتمام إذا كان الشروع بدون الإذن، و قال الشيخ [2]: يجب لو أعتق.

و لزوم المسجد، فلو خرج بطل إلّا لضرورة، أو تشييع جنازة، أو عيادة مريض، أو إقامة شهادة و إن لم تتعيّن عليه، و إقامة الجمعة إن أقيمت في غيره، و صلاة العيد قاله في المبسوط [3]، و هو مبنيّ على جواز صومه للقاتل في الأشهر الحرم.

و لا يجلس لو خرج إلّا لضرورة، و لا يمشي تحت ظلّ كذلك، و في المبسوط [4]: لا يجلس تحت ظلّ، و قال المفيد [5]: لا يجلس تحت سقف، فخصّاه بالجلوس، و اختاره الفاضلان [6] و هو المروي [7]. و لا يصلّي خارج المسجد إلّا بمكّة أو لضيق الوقت عن الرجوع. و لو طلّقت اعتدّت في منزلها مع عدم تعيين الزمان و إلّا ففي المسجد.

و لو اخرج كرها ففي بطلان الاعتكاف أوجه، ثالثها البطلان بطول الزمان، أمّا الساهي فمعذور، و يجب عليه العود كما ذكر، فلو تلوّم بطل، و كذا من خرج لضرورة فزالت، و لو دامت فخرج عن كونه معتكفا بطل، و لا يجب‌


[1] شرائع الإسلام: ج 1 ص 216، المختلف: ج 1 ص 252.

[2] المبسوط: ج 1 ص 290.

[3] المبسوط: ج 1 ص 293.

[4] المبسوط: ج 1 ص 293.

[5] المقنعة: ص 363.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 217، المختلف: ج 1 ص 255.

[7] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الاعتكاف ح 3 ج 7 ص 408.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست