اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 299
الأقوى، و قال الفاضلان[1]: للوالي المنع في المطلق. و الأقرب أنّ الأجير و الضيف يستأذنان في
الاعتكاف. و لو زال المانع في الأثناء كعتق العبد و طلاق الزوجة لم يجب الإتمام
إذا كان الشروع بدون الإذن، و قال الشيخ[2]: يجب لو أعتق.
و لزوم
المسجد، فلو خرج بطل إلّا لضرورة، أو تشييع جنازة، أو عيادة مريض، أو إقامة شهادة
و إن لم تتعيّن عليه، و إقامة الجمعة إن أقيمت في غيره، و صلاة العيد قاله في
المبسوط[3]، و هو مبنيّ على جواز صومه للقاتل في الأشهر الحرم.
و لا يجلس
لو خرج إلّا لضرورة، و لا يمشي تحت ظلّ كذلك، و في المبسوط[4]: لا يجلس
تحت ظلّ، و قال المفيد[5]: لا يجلس تحت سقف، فخصّاه بالجلوس، و اختاره
الفاضلان[6] و هو المروي[7]. و لا يصلّي خارج
المسجد إلّا بمكّة أو لضيق الوقت عن الرجوع. و لو طلّقت اعتدّت في منزلها مع عدم
تعيين الزمان و إلّا ففي المسجد.
و لو اخرج
كرها ففي بطلان الاعتكاف أوجه، ثالثها البطلان بطول الزمان، أمّا الساهي فمعذور، و
يجب عليه العود كما ذكر، فلو تلوّم بطل، و كذا من خرج لضرورة فزالت، و لو دامت
فخرج عن كونه معتكفا بطل، و لا يجب