responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 298

كتاب الاعتكاف

[تعريف الاعتكاف]

و هو اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيّام فصاعدا صائما للعبادة، فلا يصحّ في غير المسجد و إن كان المعتكف امرأة، و شرط الأكثر المساجد الأربعة، و أضاف بعض مسجد المدائن. و كلّما لم يصحّ الصوم باعتبار المكلّف أو الزمان لم يصحّ الاعتكاف. و يمرّن عليه الصبيّ و يجوز جعله في صيام مستحقّ و إن كان قد نذر الاعتكاف على قول.

[شرائط الاعتكاف]

و يشترط النيّة في ابتدائه و هو قبل طلوع الفجر، فيكون في الأيّام الثلاثة ليلتان، و في موضع من الخلاف [1]: إن شرط التتابع فكذلك و إلّا أجزأه ثلاثة أيّام بلا لياليهنّ، و هو متروك. و لو نذره أو نذر أقلّ من ثلاثة [2] بطل إذا نفى الأزيد، أمّا لو نذر اعتكاف يوم فإنّه يضمّ إليه آخرين.

و يشترط الإسلام فلا يصحّ من الكافر، و لو ارتدّ في الأثناء فكالارتداد في الصوم، و الأقرب الجزم بالبطلان هنا، للنهي عن لبث الكافر في المسجد.

و إذن الزوج و المولى و الوالد، و له الرجوع ما لم يجب، و المبعّض كالقنّ، نعم لو هاياه مولاه و اعتكف في نوبته فالأقوى جوازه ما لم يؤدّ إلى الضعف في نوبة السيّد فيعتبر إذنه. و لو نذر بإذن الوالي فله المبادرة معيّنا كان أو مطلقا على‌


[1] الخلاف: ج 1 ص 369.

[2] في «ز»: ثلاثة أيام.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست