اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 291
[أحكام
الفدية]
و تجب
الفدية على الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد مع القضاء،
و كذا يجبان على من به عطاش فيزول[1]، و على الشيخ و
الشيخة إذا أمكنهما القضاء، و إلّا فالفدية لا غير. و قال المفيد[2] و المرتضى[3]: إن عجزا
فلا فدية، و إن أطاقاه بمشقّة فديا، و قالا[4] فيمن به عطاش يرجى
برؤه: يقضي و لا فدية. و قال سلّار[5]: لو لم يرج برؤه لم
يفد و لم يقض.
و في
التهذيب[6] عن أبي بصير يصوم عنه بعض ولده، فإن لم يكن له ولد فأدنى
قرابته، فإن لم يكن تصدّق بمدّ، فإن لم يكن عنده شيء فلا شيء[7]، و ظاهرها
أنّه في حياته، و تحمل على الندب. و ظاهر عليّ بن بابويه[8] وجوب
الفدية و سقوط القضاء عن حامل[9] تخاف على ولدها، و
رواية محمّد بن مسلم[10] بخلافه. و الفدية مدّ لا مدّان للقادر على
الأصحّ.
فروع ستّة:
الأوّل: لا
فرق بين الجوع و العطش لخائف التلف، و لا بين الهرمين و الشابّين.