responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 291

[أحكام الفدية]

و تجب الفدية على الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد مع القضاء، و كذا يجبان على من به عطاش فيزول [1]، و على الشيخ و الشيخة إذا أمكنهما القضاء، و إلّا فالفدية لا غير. و قال المفيد [2] و المرتضى [3]: إن عجزا فلا فدية، و إن أطاقاه بمشقّة فديا، و قالا [4] فيمن به عطاش يرجى برؤه: يقضي و لا فدية. و قال سلّار [5]: لو لم يرج برؤه لم يفد و لم يقض.

و في التهذيب [6] عن أبي بصير يصوم عنه بعض ولده، فإن لم يكن له ولد فأدنى قرابته، فإن لم يكن تصدّق بمدّ، فإن لم يكن عنده شي‌ء فلا شي‌ء [7]، و ظاهرها أنّه في حياته، و تحمل على الندب. و ظاهر عليّ بن بابويه [8] وجوب الفدية و سقوط القضاء عن حامل [9] تخاف على ولدها، و رواية محمّد بن مسلم [10] بخلافه. و الفدية مدّ لا مدّان للقادر على الأصحّ.

فروع ستّة:

الأوّل: لا فرق بين الجوع و العطش لخائف التلف، و لا بين الهرمين و الشابّين.


[1] في «ز»: و يزول.

[2] المقنعة: ص 351.

[3] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص 56.

[4] المقنعة: ص 351، رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص 56.

[5] المراسم: ص 97.

[6] التهذيب: ب 58 ح 699 ج 4 ص 239.

[7] في باقي النسخ: فلا شي‌ء عليه.

[8] المختلف: ج 1 ص 245.

[9] في «م» و «ز»: الحامل، و في «ق»: الحامل التي.

[10] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب من يصحّ منه الصوم ح 1 ج 7 ص 153.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست