responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 282

عاشوراء حزنا كلّه أو إلى العصر أو تركه روايات [1]، و روي [2] صمه من غير تبييت و أفطره من غير تشميت، و يفهم منه استحباب ترك المفطرات لا على أنّه صوم حقيقي، و هو حسن. و كذا اختلفت الرواية [3] في صوم يوم الشكّ، و الأشهر استحبابه خلافا للمفيد [4] إلّا مع مانع الرؤية.

و لا يجب صوم النفل بالشروع فيه إلّا الاعتكاف على قول، نعم يكره الإفطار بعد الزوال إلّا أن يدعى إلى طعام، و عليه تحمل رواية مسعدة [5] بوجوبه بعد الزوال.

و يشترط فيه كلّه خلوّ الذمّة عن صوم واجب يمكن فعله، فيجوز حيث لا يمكن كشعبان لمن عليه كفّارة كبيرة و لم يبق سواه، و جوّز المرتضى [6] التنفّل مطلقا، و الرواية [7] بخلافه.

و يستحبّ الإمساك للمسافر و المريض يزول [8] عذرهما و قد تناولا أو كان بعد الزوال، و الحائض و النفساء إذا طرأ الدم في أثناء النهار أو انقطع فيه، و الكافر يسلم، و الصبيّ يبلغ.

و المكروه صوم الدهر خلا الأيّام المحرّمة، و يوم عرفة مع شكّ الهلال أو الضعف عن الدعاء، و النافلة سفرا كما سلف، و المدعوّ إلى الطعام [9]،


[1] وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب الصوم المندوب ج 7 ص 337.

[2] وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب الصوم المندوب ح 7 ج 7 ص 338.

[3] وسائل الشيعة: ب 5 و 6 من أبواب وجوب الصوم ج 7 ص 12 و 15.

[4] المقنعة: ص 298.

[5] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب وجوب الصوم ح 11 ج 7 ص 11.

[6] الانتصار: ص 60.

[7] وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 ج 7 ص 252.

[8] في باقي النسخ: بزوال.

[9] في باقي النسخ: طعام.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست