responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 279

و لا بأس بالسواك أوّل النهار و آخره، و كرّهه الشيخ [1] و الحسن [2] بالرطب للرواية [3]. و يكره مباشرة النساء بغير الجماع إلّا لمن لا تتحرّك شهوته، و الاكتحال بما فيه مسك أو صبر، و إخراج الدم المضعف، و دخول الحمّام المضعف، و شمّ الرياحين و خصوصا النرجس، و لا يكره شمّ الطيب، بل روي [4] استحبابه للصائم، و عن عليّ عليه السلام [5] بطريق غياث كراهة المسك، نعم في رواية الحسن بن راشد [6] تعليل شمّ الرياحين باللذّة و إنّها مكروهة للصائم.

و يكره نزع الضرس لمكان الدم، رواه عمّار [7]، و الاحتقان بالجامد على الأقرب، و بلّ الثوب على الجسد، و إنشاد الشعر و إن كان حقا، و الهذر، و المراء، و السفر إلّا الحجّ [8] أو غزو [9] أو ضرورة، كحفظ مال أو أخ في اللّه أو تشييعه أو تلقّيه.

[في سنن و آداب الصيام]

و يستحبّ الإكثار من تلاوة القرآن و الدعاء و التسبيح بالمأثور، و الصدقة، و تفطير الصائمين، و لزوم المساجد، و السحور و لو بشربة ماء، و أفضله السويق و التمر، و يتأكّد السحور في الواجب، و في المعيّن آكد، و في رمضان أشدّ تأكيدا، و كلّما قرب من الفجر كان أفضل، و تعجيل الفطور إلّا لمن لا تنازعه نفسه فيؤخّره عن الصلاة، إلّا أن يتوقّع غيره فطره.


[1] الاستبصار: ب 46 ج 2 ص 92 و قال في باقي كتبه بعدم الكراهية.

[2] المختلف: ج 1 ص 223.

[3] وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 8 ج 7 ص 59.

[4] وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 64.

[5] وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 6 ج 7 ص 65.

[6] وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 7 ج 7 ص 65.

[7] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 54.

[8] في «ق»: للحجّ.

[9] في «ز»: غزوة، و في «م»: عمرة.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست