اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 279
و لا بأس بالسواك أوّل النهار و آخره، و كرّهه الشيخ[1] و الحسن[2] بالرطب للرواية[3]. و يكره مباشرة النساء بغير الجماع إلّا لمن لا تتحرّك شهوته، و
الاكتحال بما فيه مسك أو صبر، و إخراج الدم المضعف، و دخول الحمّام المضعف، و شمّ
الرياحين و خصوصا النرجس، و لا يكره شمّ الطيب، بل روي[4] استحبابه للصائم، و عن عليّ عليه السلام[5] بطريق غياث كراهة المسك، نعم في رواية
الحسن بن راشد[6]
تعليل شمّ الرياحين باللذّة و إنّها مكروهة للصائم.
و يكره نزع
الضرس لمكان الدم، رواه عمّار[7]، و الاحتقان
بالجامد على الأقرب، و بلّ الثوب على الجسد، و إنشاد الشعر و إن كان حقا، و الهذر،
و المراء، و السفر إلّا الحجّ[8] أو غزو[9] أو ضرورة،
كحفظ مال أو أخ في اللّه أو تشييعه أو تلقّيه.
[في سنن و آداب الصيام]
و يستحبّ الإكثار
من تلاوة القرآن و الدعاء و التسبيح بالمأثور، و الصدقة، و تفطير الصائمين، و لزوم
المساجد، و السحور و لو بشربة ماء، و أفضله السويق و التمر، و يتأكّد السحور في
الواجب، و في المعيّن آكد، و في رمضان أشدّ تأكيدا، و كلّما قرب من الفجر كان
أفضل، و تعجيل الفطور إلّا لمن لا تنازعه نفسه فيؤخّره عن الصلاة، إلّا أن يتوقّع
غيره فطره.
[1]
الاستبصار: ب 46 ج 2 ص 92 و قال في باقي كتبه بعدم الكراهية.