و لا يجب في
القضاء الفوريّة خلافا للحلبيّ[2]، و يستحبّ فيه
التتابع لا التفرقة على الأصحّ، و لا ترتيب فيه فلو قدّم آخره فالأشبه الجواز، و
هل يستحبّ تقديم الأوّل فالأوّل؟ إشكال، و كذا في وجوب تقديم القضاء على الكفّارة.
و يكفي في
تتابع الشهرين يوم من الثاني، فيباح التفريق بعده على الأقرب.
و لو أفطر
لعذر بنى مطلقا، و لا تجب الفوريّة بعد زوال العذر. و العبد يتابع خمسة عشر يوما
في كفّارتي الإفطار و الظهار على قول الشيخ[3]، و كذا من نذر شهرا
متتابعا.
و يجب في
الرقبة الإسلام أو حكمه على الأشبه، و إطعام المسكين شبعه أو مدّ، و لا يجب مدّان
خلافا للشيخ[4].
و لو عجز عن
الخصال الثلاثة صام ثمانية عشر يوما تباعا على الأشبه، أو تصدّق بما يطيق جمعا بين
الروايتين[5]، و إن كان الأوّل أشهر، و لو عجز عن الثمانية عشر أتى
بالممكن من الصوم و الإطعام، و في وجه مخرّج الإتيان بالممكن منهما ابتداء حتّى لو
أمكن الشهران متفرّقين وجب، و لو عجز استغفر اللّه، فلو قدر بعد الاستغفار فإشكال،
إذ لا تجب الكفّارة على الفور، و من الامتثال، أمّا لو قدر بعد الثمانية عشر أو ما
أمكن منها فلا شيء.