responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 277

و الحلبيّ [1] قضاء النذر به.

و لا يجب في القضاء الفوريّة خلافا للحلبيّ [2]، و يستحبّ فيه التتابع لا التفرقة على الأصحّ، و لا ترتيب فيه فلو قدّم آخره فالأشبه الجواز، و هل يستحبّ تقديم الأوّل فالأوّل؟ إشكال، و كذا في وجوب تقديم القضاء على الكفّارة.

و يكفي في تتابع الشهرين يوم من الثاني، فيباح التفريق بعده على الأقرب.

و لو أفطر لعذر بنى مطلقا، و لا تجب الفوريّة بعد زوال العذر. و العبد يتابع خمسة عشر يوما في كفّارتي الإفطار و الظهار على قول الشيخ [3]، و كذا من نذر شهرا متتابعا.

و يجب في الرقبة الإسلام أو حكمه على الأشبه، و إطعام المسكين شبعه أو مدّ، و لا يجب مدّان خلافا للشيخ [4].

و لو عجز عن الخصال الثلاثة صام ثمانية عشر يوما تباعا على الأشبه، أو تصدّق بما يطيق جمعا بين الروايتين [5]، و إن كان الأوّل أشهر، و لو عجز عن الثمانية عشر أتى بالممكن من الصوم و الإطعام، و في وجه مخرّج الإتيان بالممكن منهما ابتداء حتّى لو أمكن الشهران متفرّقين وجب، و لو عجز استغفر اللّه، فلو قدر بعد الاستغفار فإشكال، إذ لا تجب الكفّارة على الفور، و من الامتثال، أمّا لو قدر بعد الثمانية عشر أو ما أمكن منها فلا شي‌ء.


[1] الكافي في الفقه: ص 185.

[2] الكافي في الفقه: ص 184.

[3] الاقتصاد: ص 291.

[4] المبسوط: ج 1 ص 271.

[5] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب بقيّة الصوم الواجب ح 1 ج 7 ص 279، و ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 و 3 ج 7 ص 28 و 29.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست